للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الله تعالى في الخمس؛ للتبرك باسمه. وسهم النبي -صلى الله عليه وسلم- سقط بموته،

منحة السلوك

قوله: وذكر الله تعالى في الخمس؛ للتبرك باسمه في افتتاح الكلام، وهو غير محتاج إلى شيء؛ لأن الكل له محتاج (١).

قوله: وسهم النبي -صلى الله عليه وسلم- سقط بموته (٢).


= يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
وقال مالك: هذا الخمس لا يستحق لشخص دون شخص، وإنما هو راجع إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منه كفايته، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
وقال الشافعي، وأحمد: يقسم الخمس المذكور على خمسة أسهم: سهم للرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو باقٍ لم يسقط بموته، وسهم لبني هاشم، وبني عبد المطلب خاصة، دون بني نوفل، وبني عبد شمس، وإنما هو مختص ببني هاشم، وبني عبد المطلب؛ لأنهم ذوو القربى، غنيهم، وفقيرهم سواء، إلا أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا يستحقه أولاد البنات منهم. وسهم لليتامى، وسهم لأبناء السبيل. وهؤلاء الثلاثة: يستحقونه بالفقر والحاجة، لا بالاسم. وسهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند الشافعي، وأحمد: يصرف مصرف الفيء في المصالح، من إعداد السلاح والكراع، وعقد القناطر، وبناء المساجد، ونحو ذلك، وهو لمن يلي الخلافة بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
واتفقوا جميعًا: على أن أربعة أخماس الغنيمة تقسم على من شهد الواقعة، إذا كان من أهل القتال.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٦، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٥، الهداية ٢/ ٤٤٠، القوانين الفقهية ص ١٠١، الذخيرة ٣/ ٤٣١، روض الطالب ٣/ ٨٨، أنوار المسالك ص ٤٥٥، التذكرة ص ١١٦، السراج الوهاج ص ٣٥١، الروض المربع ص ٢٣٢، المبدع ٣/ ٣٦٢، كشاف القناع ٣/ ٨٤، منتهى الإرادات ٢/ ١١٣، الإفصاح ٢/ ٢٧٦.
(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٧، شرح فتح القدير ٥/ ٥٠٧، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٠، كنز الدقائق ٣/ ٢٥٧.
(٢) قال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٢٧: وأما قوله: إن سهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- سقط بموته، فلم أجد دليله.

<<  <  ج: ص:  >  >>