للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة، وخيف عليها، ولم يمكن إخراجه إلَّا بقطعه، لم يجز قطعه، إلا إذا كان ميتًا. حامل ماتت فتحرك في بطنها الولد، فإن غلب على الظن

منحة السلوك

المنكر، وترك النهي عن المنكر، وفي إقدامه يكتسب ثواب النهي عن المنكر.

والكف عن النهي عن المنكر سبب لعموم العقوبات لجميع الناس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه" رواه ابن ماجه (١).

[[شق بطن الحامل]]

قوله: حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة، وخيف عليها.

أي: على الحامل، ولم يمكن إخراجه. أي: إخراج الولد إلا بقطعه، لم يجز قطعه، بأن تدخل القابلة (٢) يدها داخل الفرج فتقطعه بآلةٍ ونحوها؛ لأن موتها موهوم. فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف آدمي حي، حتى إذا كان ميتًا يجوز أن يقطع؛ لتتخلص أمه (٣).

قوله: حامل ماتت، فتحرك في بطنها الولد، فإن غلب على الظن


(١) ٢/ ١٣٢٧ كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم ٤٠٠٥، وأحمد ١/ ٢، وأبو داود ٤/ ١٢٢ كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي رقم ٤٣٣٨، والترمذي ٦/ ٣٣٥ كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر رقم ٢١٦٩، وأبو يعلى ١/ ١١٨ رقم ١٢٨ .. عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر -رضي الله عنه- فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة، الآية: ١٠٥] وإنا سمعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الناس إذا رأوا ... ". قال الترمذي ٦/ ٦٣٦: هذا حديث صحيح.
(٢) القابلة: هي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة. والجمع قوابل.
معجم مقاييس اللغة ٥/ ٥٢ باب القاف والباء وما يثلثهما مادة قبل، لسان العرب ١١/ ٥٤٣ مادة قبل، القاموس المحيط ٣/ ٥٥٤ مادة ق ب ل، المصباح المنير ٢/ ٤٨٨ مادة قبلت، المطلع على أبواب المقنع ص ١١٦ الدر النقي ١/ ٣١٥.
(٣) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٥، بدائع الصنائع ٥/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>