للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام

منحة السلوك

وجماعة أخر (١)، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا (٢).

وعند الشافعي: لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثمانية (٣) أصناف من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل (٤).

[[من لا يستحق الزكاة]]

قوله: ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام (٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لغني" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي (٦).


= قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦٦: وإسناده حسن.
وأثر حذيفة رواه ابن جرير الطبري في التفسير ١٠/ ١١٥، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٥ كتاب الزكاة، ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم ١٠٤٤٥ بلفظ: إذا أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أجزأه.
من طريق حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة ضعفه البيهقي، وقال البيهقي ٧/ ٧: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
وأثر معاذ بن جبل رواه البيهقي ٧/ ٩ كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها من طريق الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته.
قال البيهقي في معرفة السنن ٩/ ٣٢١: منقطع.
(١) كسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي، وعطاء، والثوري، وأبي عبيد.
تبيين الحقائق ١/ ٢٩٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٦، جامع البيان في تأويل آي القرآن ١/ ٤٠٤، المغني ٢/ ٥٢٨.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٩٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٦.
(٣) في ص "جميع الأصناف".
(٤) كفاية الأخيار ١/ ١٢٤، هداية الغلام ص ٦٤.
(٥) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٢، الكتاب ١/ ١٥٥، بداية المبتدي ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١١٢، الهداية ١/ ١٢١.
(٦) أبو داود ١٦٣٤ كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني ٢/ ١١٨، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>