(١) الديوان: هو موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها من الجيوش، والعمال. وأول من وضعه في الإسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. وقيل: هو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء. تاج العروس ٩/ ٢٠٤ مادة دوّن، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٩٩، لغة الفقه ص ١٢٠، الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٩٩. (٢) عند المالكية: يجوز دفعها لغني الغزاة من غير تقييد. والشافعية: كما ذكره المصنف. وعند الحنابلة: يجوز دفع الزكاة لغني الغزاة، الذين لا حق لهم في الديوان. الشرح الصغير ١/ ٢٣٣، بلغة السالك ١/ ٢٣٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٧، المعونة ١/ ٤٤٣، المهذب ١/ ١٧٣، السراج الوهاج ص ٣٥٦، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٨٣، المبدع ٢/ ٤٢٤. (٣) الفيء في الأصل: مصدر فاء يفيء فيئة وفيؤًا: إذا رجع، وهو الخراج، أو الغنيمة. وفي الاصطلاح: ما أخذ من مال مشرك بعد أن تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار إسلام. =