للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال: مالك، والشافعي: يجوز دفعها إلى غني الغزاة، إذا لم يكن له شيء في الديوان (١)، ولم يكن يأخذ من الفيء (٢) (٣).


= ٣/ ١٣ كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة رقم ٦٥٢، والنسائي ٥/ ٩٩ كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها رقم ٢٥٩٧، ورواه أيضًا الطيالسي ص ٣٠٠ رقم ٢٢٧١ كتاب الزكاة، وعبد الرزاق ٤/ ١١٠ كتاب الزكاة، باب كم الكنز ولمن الزكاة رقم ٧١٥٥، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٧، وأحمد ٢/ ١٩٢، والدارمي ١/ ٤١٤ كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة رقم ١٥٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٠٨، وأبو يعلى ١١/ ٦٢ رقم ٦١٩٩، وابن الجارود رقم ٣٦٣ ص ٩٩، والطحاوي ٢/ ١٤ كتاب الزكاة، باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا، والدارقطني ٢/ ١١٩ كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، والحاكم ١/ ٤٠٧ كتاب الزكاة، والبيهقي ٧/ ١٣ كتاب الزكاة، باب الفقير أو المسكين له كسب، أو حرفة تغنيه وعياله، فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا، والبغوي ٦/ ٨٢، كلهم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، سوى النسائي، وأبي يعلى فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- وتمامه: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال في التلخيص ٣/ ١٠٨: بسند صحيح.
(١) الديوان: هو موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها من الجيوش، والعمال. وأول من وضعه في الإسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. وقيل: هو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء.
تاج العروس ٩/ ٢٠٤ مادة دوّن، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٩٩، لغة الفقه ص ١٢٠، الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٩٩.
(٢) عند المالكية: يجوز دفعها لغني الغزاة من غير تقييد. والشافعية: كما ذكره المصنف.
وعند الحنابلة: يجوز دفع الزكاة لغني الغزاة، الذين لا حق لهم في الديوان.
الشرح الصغير ١/ ٢٣٣، بلغة السالك ١/ ٢٣٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٧، المعونة ١/ ٤٤٣، المهذب ١/ ١٧٣، السراج الوهاج ص ٣٥٦، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٨٣، المبدع ٢/ ٤٢٤.
(٣) الفيء في الأصل: مصدر فاء يفيء فيئة وفيؤًا: إذا رجع، وهو الخراج، أو الغنيمة.
وفي الاصطلاح: ما أخذ من مال مشرك بعد أن تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار إسلام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>