للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل مكلف،

منحة السلوك

لما روى ابن عباس، أن الأقرع بن حابس (١)، سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا رسول الله الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع" رواه أبو داود وابن ماجه (٢).

[[من يجب عليه الحج]]

قوله: على كل مكلف.

يتعلق بقوله: "فرض" أي: الحج فرض على كل مكلف. أي: حر، عاقل، بالغ، حتى لا يجب على العبد، والمجنون، والصبي (٣).


= ١/ ١٤٥، القوانين ص ٨٦، المعونة ١/ ٤٩٨، الكافي لابن عبد البر ص ١٣٣، تحفة المحتاج ٤/ ٤، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤/ ٤، السلسبيل ١/ ٣٥٧، الفروع ٣/ ٢٠٣.
(١) هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التيمي، صحابي من سادات العرب في الجاهلية، قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وفد من بني دارم من تميم فأسلموا، وشهد حنينًا، وفتح مكة، والطائف، سكن المدينة، استشهد بالجوزجان سنة ٣١ هـ.
عيون الأثر ٢/ ٢٠٥، الإصابة ١/ ٥٨، الاستيعاب ١/ ٩٦، الثقات ٣/ ١٨.
(٢) أبو داود ٢/ ١٣٩ كتاب المناسك، باب فرض الحج رقم ١٧٢١، وابن ماجه ٢/ ٩٦٣ كتاب المناسك، باب فرض الحج رقم ٢٨٨٦، والطيالسي ص ٣٤٨ رقم ٢٦٦٩، وأحمد ١/ ٢٥٥، والدارمي ١/ ٤٥٦ كتاب المناسك، باب كيف وجوب الحج رقم ١٧٣٦، والنسائي ٥/ ١١١ كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج رقم ٢٦٢٠، والدارقطني ٢/ ٢٧٩ كتاب الحج، باب المواقيت رقم ١٩٧، والحاكم ١/ ٤٤١ كتاب المناسك.
من طريق الزهري وابن شهاب، عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
قال الحاكم ١/ ٤٤١: هذا إسناد صحيح ووافقه الذهبي.
وقال النووي في المجموع ٧/ ٨: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وغيرهم، بأسانيد حسنة.
(٣) وعند الشافعية: شرط صحته: الإسلام. وشرط وجوبه: الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة وهي نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها: وجود الزاد، وأوعيته، ومؤونة ذهابه وإيابه، والثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان =

<<  <  ج: ص:  >  >>