للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرة في العمر.

منحة السلوك

" من أراد الحج فليعجل، فإنه يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي (١). وهذا قول: أبي يوسف (٢).

وقال محمد (٣)، والشافعي (٤): هو على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر (٥).

قوله: مرة في العمر (٦).


(١) أحمد ١/ ٢١٤، وابن ماجه ٢/ ٩٦٢ كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج رقم ٢٨٨٣، والبيهقي ٤/ ٣٤٠ كتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، وأبو نعيم ١/ ١١٤، والخطيب في الموضح ١/ ٢٣٢. من طريق أبي إسرائيل إسماعيل الملائي، عن فضيل بن عمر، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو عن الفضل بن عباس، أو إحداهما عن صاحبه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كذا عند أحمد، وابن ماجه، وعند البيهقي عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس -رضي الله عنهما-.
قال البوصيري في الزوائد ٣/ ٣: هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفترٍ زائغ.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٠، الهداية ١/ ١٤٥.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٠، الهداية ١/ ١٤٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٨٢، بدائع الصنائع ٢/ ١١٩.
(٤) الوجيز ١/ ١١٠، مغني المحتاج ١/ ٤٦٠.
(٥) وعند المالكية قيل: على الفور، وقيل: على التراخي. والراجح عندهم: أنه على الفور.
وثمرة الخلاف: تظهر في حق المأثم، حتى يفسق، وترد شهادته عند من يقول هو على الفور.
تبيين الحقائق ٢/ ٣، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٣٠، حاشية البناني ٢/ ٢٣٠.
(٦) لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. والتكرار في باب الصلاة، والزكاة، والصوم، ثبت بدليل زائد، لا بمطلق الأمر. وفاقًا للثلاثة.
قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٦٢: وأجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل، حر، بالغ، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة.
كنز الدقائق ٢/ ٢، المختار ١/ ١٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ١١٩، الاختيار ١/ ١٣٩، الهداية =

<<  <  ج: ص:  >  >>