قال البوصيري في الزوائد ٣/ ٣: هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفترٍ زائغ. (٢) تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٠، الهداية ١/ ١٤٥. (٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٠، الهداية ١/ ١٤٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٨٢، بدائع الصنائع ٢/ ١١٩. (٤) الوجيز ١/ ١١٠، مغني المحتاج ١/ ٤٦٠. (٥) وعند المالكية قيل: على الفور، وقيل: على التراخي. والراجح عندهم: أنه على الفور. وثمرة الخلاف: تظهر في حق المأثم، حتى يفسق، وترد شهادته عند من يقول هو على الفور. تبيين الحقائق ٢/ ٣، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٣٠، حاشية البناني ٢/ ٢٣٠. (٦) لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. والتكرار في باب الصلاة، والزكاة، والصوم، ثبت بدليل زائد، لا بمطلق الأمر. وفاقًا للثلاثة. قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٦٢: وأجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل، حر، بالغ، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة. كنز الدقائق ٢/ ٢، المختار ١/ ١٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ١١٩، الاختيار ١/ ١٣٩، الهداية =