للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو زوجة وأبوان. ولو كان مكان الأب جدٌّ، فلها الثلث كاملًا في الأصح.

والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت، أو أكثر.

منحة السلوك

ثلث صحيح، فيضرب مخرج الثلث في الاثنين، فيصير ستة، فالنصف منها ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة، ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان وهما الثلثان للأب.

قوله: أو زوجة وأبوان.

أي: المسألة الثانية: زوجة وأبوان.

يعني: إذا ترك زوجة وأبوين (١)، فأصل المسألة في هذا من أربعة، ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان للأب.

قوله: ولو كان مكان الأب جد، فلها الثلث كاملًا في الأصح.

أي: ثلث الجميع كاملًا في الأصح من المذهب (٢). وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضًا في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما- (٣).

[[أحوال الجدة]]

قوله: والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت أو أكثر (٤).


(١) مختصر الطحاوي ص ١٤٣، الكتاب ٤/ ١٩١، فقه المواريث ١/ ٣٢٣.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط ٢٩/ ١٤٨، الشرح الصغير ٢/ ٤٨٠، بلغة السالك ٢/ ٤٨٠، الذخيرة ١٣/ ٤٦، مغني المحتاج ٣/ ١٥، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ١٤٣، المغني ٧/ ١٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٨٥، نيل المآرب ٢/ ٦١، الروض المربع ص ٣٣٩.
(٣) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١.
(٤) لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>