للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

لقوله -صلى الله عليه وسلم- "أطعموا الجدة السدس" (١)، وإنما فسر الجدة بقوله: "أم


= وكانتا في القرب سواء، كأم أم أم، وأم أم أب، إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئًا، لأنه لا يرثها.
واختلفوا في توريث ما زاد عليهما:
فذهب أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: إلى توريث الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث، كأم أب الأم. وإليه ذهب الحسن، وابن سيرين، والثوري.
وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يورث أكثر من جدتين، أم الأم، وأم الأب. وهو قول: الشافعي في القديم، وبه قال: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وطلحة بن عبد الله بن عوف، وربيعة، وابن هرمز، وابن أبي ذئب، وأبو ثور، والزهري، وبه قال من الصحابة: سعد بن أبي وقاص.
وذهب الحنابلة: إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن، وهي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ولا يرث سواهن. وهو مروي عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ومسروق، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق.
وتظهر فائدة الخلاف: في أن أم أبي الجد، إذا انفردت ترث عند أبي حنيفة، وعند الشافعي في قوله الجديد.
ولا ترث عند مالك، والشافعي في قوله: القديم، وأحمد.
مختصر الطحاوي ص ١٤٦، الكتاب ٤/ ١٩١، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٠، أسهل المسالك ص ٢٦٧، سراج السالك ٢/ ٥١٠، التلقين ص ١٧٥، الذخيرة ١٣/ ٦٣، المنهاج ٤/ ٣٠، أسنى المطالب ٣/ ٧، روضة الطالبين ٦/ ٩، المغني ٧/ ٥٥، الإفصاح ٢/ ١٠٣، منتهى الإرادات ٢/ ٥٨٧، المقنع ٢/ ٤١٠.
(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٣٤ كتاب الفرائض، والدارمي في السنن ٢/ ٨١٥ كتاب الفرائض، باب في الجدات رقم ٢٨٢٠.
من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطعم جدة سدسًا".
وليث قال عنه الإمام أحمد: مضطرب الحديث، وقال عنه يحيى، والنسائي: ضعيف.
ميزان الاعتدال ٣/ ٤٢٠، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>