للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى بطل المسح بمضي المدة، أو بالنزع، كفى غسل القدمين.

منحة السلوك

وعن محمد: إن بقي من ظهر القدم، في موضع المسح، قدر ثلاث أصابع، لم يبطل مسحه، وعليه أكثر المشايخ (١).

[[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]]

قوله: ومتى بطل المسح بمضي المدة.

أي: مدة الإقامة، أو السفر، أو نزع الخف، كفى غسل القدمين من غير إعادة الوضوء. هذا إذا كان وجد على الوضوء؛ لأنه ليس بحدثٍ مبتدأ،


= البناية ١/ ٥٩١ حيث قال عند قول صاحب الهداية وكذا بأكثر القدم: هو الصحيح قال: "هو المروي عن أبي يوسف، وفي شرح الطحاوي إذا خرج أكثر العقب من الخف ينتقض مسحه" ا. هـ.
بدائع الصنائع ١/ ١٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٢٥، العناية ١/ ١٥٤، شرح فتح القدير ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ١٧٨.
(١) ومعنى ذلك: أنه إذا قصد النزع اعتبر في ذلك بقاء مقدار ما يجوز عليه المسح؛ لأن خروج ما سواه، كلا خروج. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو: إن أمكن المشي به لا ينتقض، وإلا انتقض.
وذهب المالكية: إلى أن المسح يبطل بنزع أكثر قدم الرجل، وإخراجها من محلها لساق خفه.
وذهب الشافعية: إلى أنه لو أخرج من قدم الخف إلى الساق، لم يؤثر. وإنما العبرة بظهور الرجل، أو بعض الرجل، أو شيء مما ستر به من رَحْل ولفافة وغيرهما.
وعند الحنابلة: متى ما ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث بخرق الخف، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف انتقض المسح.
جواهر الفقه (مخطوط) لوحة ١٢١/ أ، البحر الرائق ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ١٢، الجوهرة النيرة ١/ ٣١، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٥٠، العناية ١/ ١٥٤، شرح فتح القدير ١/ ١٥٤، أقرب المسالك ص ٨، جواهر الإكليل ١/ ٢٥، حاشية الجمل ١/ ١٤١، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٦٩، أسنى المطالب ١/ ٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٦٣، الروض المربع ص ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>