بدائع الصنائع ١/ ١٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٢٥، العناية ١/ ١٥٤، شرح فتح القدير ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ١٧٨. (١) ومعنى ذلك: أنه إذا قصد النزع اعتبر في ذلك بقاء مقدار ما يجوز عليه المسح؛ لأن خروج ما سواه، كلا خروج. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو: إن أمكن المشي به لا ينتقض، وإلا انتقض. وذهب المالكية: إلى أن المسح يبطل بنزع أكثر قدم الرجل، وإخراجها من محلها لساق خفه. وذهب الشافعية: إلى أنه لو أخرج من قدم الخف إلى الساق، لم يؤثر. وإنما العبرة بظهور الرجل، أو بعض الرجل، أو شيء مما ستر به من رَحْل ولفافة وغيرهما. وعند الحنابلة: متى ما ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث بخرق الخف، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف انتقض المسح. جواهر الفقه (مخطوط) لوحة ١٢١/ أ، البحر الرائق ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ١٢، الجوهرة النيرة ١/ ٣١، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٥٠، العناية ١/ ١٥٤، شرح فتح القدير ١/ ١٥٤، أقرب المسالك ص ٨، جواهر الإكليل ١/ ٢٥، حاشية الجمل ١/ ١٤١، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٦٩، أسنى المطالب ١/ ٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٦٣، الروض المربع ص ٣٢.