ووجهه: أن الاحتراز عن خروج القليل متعذر؛ لأنه ربما يحصل بدون القصد، كما إذا كان الخف واسعًا إذا رفع القدم يخرج العقب، وإذا وضعها عادت العقب إلى مكانها. فلو قلنا: بنقض المسح في مثله وقع الناس في الحرج، بخلاف الكثير فإن الاحتراز عنه ليس بمتعذر. وعن أبي يوسف: ينقض المسح بخروج نصف القدم. تبيين الحقائق ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ١٣، الهداية ١/ ٣١، الجوهرة النيرة ١/ ٣١، الاختيار ١/ ٢٥، مراقي الفلاح ص ١٦٩، البحر الرائق ١/ ١٧٨، العناية ١/ ١٥٤، شرح فتح القدير ١/ ١٥٤، كشف الحقائق ١/ ٢٥، شرح الوقاية ١/ ٢٥. (٢) العقب -بكسر القاف-: مؤخر القدم، وجمعه أعقاب، وهي مؤنثة. وعقب الرجل أيضًا: ولده، وولد ولده. وآخر كل شيء عقبه، وكل ما خلف شيئًا فقد عقبه وعقَّبه. لسان العرب ١/ ٦١٣ مادة عقب، مختار الصحاح ص ١٨٦ مادة ع ق ب، المصباح المنير ٢/ ٤٠٩ مادة العقب، غريب الحديث للهروي ١/ ٢٤٣. (٣) معنى ذلك: أنه إذا بدا له نزع الخف، فحركه للنزع حتى زال عقبه، بطل المسح. وأما إذا زال باعتبار سعة الخف، لم يبطل؛ دفعًا للحرج. تبيين الحقائق ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٢٥، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٥٠، العناية ١/ ١٥٤، شرح فتح القدير ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ١٧٨. (٤) هذا وهم من المصنف رحمه الله في عزو هذا القول لأبي يوسف، فقول أبي يوسف سبق أنه يرى أن المسح ينتقض بخروج أكثر القدم، وهو الصحيح. وهو ما أشار إليه في كتابه =