للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أن أبا الزبير (١)، سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: "نهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن نمسح بعظم، أو بعر" رواه أبو داود (٢)، وروي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم الجن" رواه الترمذي (٣).

وروى الترمذي (٤) أيضًا: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه".

[[صفة الاستنجاء بالأحجار]]

وصفة الاستنجاء بالأحجار: أن يجلس معتمدًا على يساره، منحرفًا عن


= العدوي ١/ ١٤١، الخرشي على خليل ١/ ١٤١، مختصر المزني ص ٩٥، الوجيز ١/ ١٥، السلسبيل ١/ ٤٢، المحرر ١/ ١٠.
(١) هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي، أبو الزبير المكي، من التابعين، أحد الأئمة، كان من أحفظ الناس، وأكملهم عقلًا. روى له الجماعة إلا أن البخاري روى له مقرونًا بغيره وثَّقَه ابن معين والنسائي وابن عدي. مات سنة ١٢٨ هـ.
تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٠٢، سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨٠، خلاصة التذهيب ص ٣٥٨، طبقات ابن سعد ٥/ ٤٨١، الثقات لابن حبان ٥/ ٣٥١، السابق واللاحق ص ١٠٤، رجال البخاري للباجي ٢/ ٦٤٠، شرح علل الترمذي لابن رجب ص ٢٥٤.
(٢) ١/ ١٠ كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به رقم ٣٨، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه ١/ ٢٢٤ كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم ٢٦٣.
(٣) ١/ ٣٠ كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به رقم ١٨، ورواه أيضًا مسلم ١/ ٣٣٢ كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم ٤٥٠.
(٤) ١/ ٢٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين رقم ١٥، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٦٩ كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم ١٥٢، ومسلم ١/ ٢٢٥ كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم ٢٦٧.
من حديث أبي قتادة بلفظ: "إذا شرب أحدكم، فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>