للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دمٌ، وإن لبَّده لزمه دمان،

منحة السلوك

أو قمل (١)، أو بإزالة شعرات قليلة من رأسه، أو عضو آخر من أعضائه (٢).

[[الخضاب للمحرم]]

قوله: وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دم.

لأن الحناء طيب (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الحناء طيب" رواه البيهقي (٤).

قوله: وإن لبَّده. أي: وإن لبد رأسه بالحناء، لزمه دمان، دم للتطيب


(١) القمل -بفتح القاف، وسكون الميم-: جمع قملة: وهي حشرة تتولد على البدن، عند دفعه العفونة إلى الخارج.
حياة الحيوان للدميري ٢/ ٢٢٤، المعجم الوسيط ٢/ ٧٦٠ مادة القملة.
(٢) وعند المالكية: في إزالة الشعر إلى عشر شعرات لغير إماطة الأذى، وفي إزالة الشعر لإماطة الأذى الفدية حفنة، وفي قتل القملة إلى عشر قملات حفنة من طعام، فإن زاد ففيه الفدية.
وعند الشافعية، والحنابلة: في إزالة الشعر مد من طعام، وفي الشعرتين مدان، وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات.
بداية المبتدي ١/ ١٧٣، شرح فتح القدير ٣/ ٢٦، المصفى للنسفي (مخطوط لوحة ٢١/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ٣٣٦٤)، الهداية ١/ ١٧٣، العناية ٣/ ٢٦، الشرح الصغير ١/ ٢٨٩، بلغة السالك ١/ ٢٨٩، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٣٤، قليوبي ٢/ ١٣٤، منتهى الإرادات ٢/ ٢١، المقنع ١/ ٤٠٣.
(٣) وكذا عند المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا شيء في الخضاب، أو الحناء.
الأصل ٢/ ٤٠٠، بداية المبتدي ١/ ١٧٣، الهداية ١/ ١٧٣، العناية ٣/ ٢٦، حاشية الدسوقي ١/ ٦٠، نهاية المحتاج ٣/ ٣٣٤، غاية المنتهى ٢/ ٣٣١.
(٤) البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٦٨ كتاب الحج، باب لبس المعصفرات رقم ٩٦٨٩، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٢٩٦٦. من طريق ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن خولة بن حكيم، عن أمها -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأم سلمة: "لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب". =

<<  <  ج: ص:  >  >>