للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وواجباتها أحد عشر: الفاتحة في الأوليين،

منحة السلوك

وإن قلت: كيف تثبت الفرضية بخبر الواحد؟

قلت: الفرضية لا تثبت به ابتداءً، أما البيان به: فيصح، وهذا لأن الإتمام ثابت بالكتاب؛ لأن نفس الصلاة ثابتة، وتمامها بها. وهذا الخبر يبين كيفية الإتمام.

[[واجبات الصلاة]]

قوله: وواجباتها.

أي: واجبات الصلاة أحد عشر (١).

قوله: الفاتحة.

أي: الواجب الأول: قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرائض (٢).


= قال البيهقي ٢/ ١٧٤: "وهذا الأثر صحيح عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-".
(١) وهي على سبيل الإجمال: الفاتحة في الأوليين، وسورة، أو قدرها، والجهر في الجهرية للإمام، والمخافتة في السرية مطلقًا، والطمأنينة في الركوع، والسجود، وترتيب أفعالها، والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين، والتسليم، والقنوت، وتكبيرات العيدين.
وعند المالكية: ليس هناك ما يسمى بالواجبات. وإنما الأركان التي سبق بيانها، وتسمى الفرائض.
والشافعية: لا يذكرون الواجبات، وإنما يعدونها ضمن الأركان.
والواجبات عند الحنابلة: التكبيرات غير الإحرام، والتسميع، والتحميد، وتسبيحات الركوع، والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته. وما عدا الشرائط، والأركان، والواجبات، سننٌ.
كنز الدقائق ١/ ١٠٥، تبيين الحقائق ١/ ١٠٥، التاج والإكليل ١/ ٥١٤، الخرشي على خليل ١/ ٢٦٤، إخلاص الناوي ١/ ١٢٩، كفاية الأخيار ١/ ٦٣، المقنع ١/ ١٦٩، زاد المستقنع ص ٧٩، الروض المربع ص ٧٩.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٠٥، بداية المبتدي ١/ ٥٢، الهداية ١/ ٥٢، شرح العناية ١/ ٢٧٦، =

<<  <  ج: ص:  >  >>