(٢) وعند المالكية: الواجب هو الجلوس قدر السلام، وما عداه سنة. وذهب الشافعية، والحنابلة، إلى أن التشهد الأخير، والقعود له قدره بالتشهد، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأركان. تحفة الفقهاء ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٣، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٢٤٣، منح الجليل ١/ ٢٥٣، مغني المحتاج ١/ ١٧٢، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٦٤، كشاف القناع ١/ ٣٥٩، حاشية المقنع ١/ ١٦٩. (٣) وهو اختيار أبي الحسن المرغيناني، وعلاء الدين السمرقندي، وصدر الشريعة، والزيلعي، وغيرهم. الهداية ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٧، شرح الوقاية ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٤. (٤) هو من قول ابن مسعود -رضي الله عنه- رواه أبو داود في سننه ١/ ٢٥٤ كتاب الصلاة، باب التشهد رقم ٩٧٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٥ كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو سننها؟، والدارقطني ١/ ٣٥٢ كتاب الصلاة، باب صفة التشهد، ووجوبه، واختلاف الروايات فيه رقم ١١، والبيهقي ٢/ ١٧٤ كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم بلفظ: "إذا قلت: هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد". قال ابن حجر في الدراية ١/ ١٥٧: "اتفق الحفاظ، على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود -رضي الله عنه-". =