للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقعدة الأخيرة.

منحة السلوك

والسادس: القعدة الأخيرة مقدار التشهد، والمراد من مقدار التشهد: قدر ما يتمكن فيه من قراءة التشهد إلى قوله: عبده ورسوله، إذ التشهد عند الإطلاق ينصرف إليه (١)، وقيل: القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بالشهادتين (٢). والأول أصح (٣).

وفرضية القعدة الأخيرة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة، وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك" (٤).


(١) تحفة الفقهاء ١/ ٩٦، بداية المبتدي ١/ ٥٥، كنز الدقائق ١/ ١٠٤، بدائع الصنائع ١/ ١١٣، مراقي الفلاح ص ٢٤٢، رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق ١/ ٣٦.
(٢) وعند المالكية: الواجب هو الجلوس قدر السلام، وما عداه سنة.
وذهب الشافعية، والحنابلة، إلى أن التشهد الأخير، والقعود له قدره بالتشهد، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأركان.
تحفة الفقهاء ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٣، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٢٤٣، منح الجليل ١/ ٢٥٣، مغني المحتاج ١/ ١٧٢، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٦٤، كشاف القناع ١/ ٣٥٩، حاشية المقنع ١/ ١٦٩.
(٣) وهو اختيار أبي الحسن المرغيناني، وعلاء الدين السمرقندي، وصدر الشريعة، والزيلعي، وغيرهم.
الهداية ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٧، شرح الوقاية ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٤.
(٤) هو من قول ابن مسعود -رضي الله عنه- رواه أبو داود في سننه ١/ ٢٥٤ كتاب الصلاة، باب التشهد رقم ٩٧٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٥ كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو سننها؟، والدارقطني ١/ ٣٥٢ كتاب الصلاة، باب صفة التشهد، ووجوبه، واختلاف الروايات فيه رقم ١١، والبيهقي ٢/ ١٧٤ كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم بلفظ: "إذا قلت: هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
قال ابن حجر في الدراية ١/ ١٥٧: "اتفق الحفاظ، على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود -رضي الله عنه-". =

<<  <  ج: ص:  >  >>