للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والساتر الرقيق، الذي لا يمنع رؤية العورة، لا يكفي.

منحة السلوك

والصحيح: أنه يعتبر كل واحد عضوًا على حدة، كما في الدية (١).

ومذهب الشافعي أن قليل الانكشاف، وكثيره مانع (٢).

[[اللباس الشفاف]]

قوله: والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة، لا يكفي (٣).

أي: لا يكفي لجواز الصلاة، لعدم الستر الواجب عليه، هذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يجد غير ذلك فله أن يصلي فيه؛ لأنه لا تكون حاله أدنى من العاري، وصلاة العاري جائزة، فهذا أولى.

وإذا صلى في ثوب واحد، محلول الجيب: أشار في "نوادر ابن


(١) احتياطًا.
تبيين الحقائق ١/ ٩٦، العناية ١/ ٢٦٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٢، الاختيار ١/ ٤٦، حاشية رد المحتار ١/ ٤٠٨.
(٢) وعند المالكية: إذا انكشفت العورة المغلظة، بطلت الصلاة، وهي من الرجل السوأتان، وهما من المقدم: الذكر، والأنثيان، ومن المؤخر: ما بين إليتيه. فيعيد مكشوف الإليتين، والعانة كلًّا، أو بعضًا. ومن أمة الإليتان، والفرج، وما والاه. ومن الحرة ما عدا صدرها وأطرافها.
وعند الحنابلة: إذا انكشف من العورة يسير، لم يفحش في النظر، لم تبطل صلاته، وإن فحش بطلت.
الشرح الكبير للدردير ١/ ٢١٢، حاشية الدسوقي ١/ ٢١٢، الشرح الصغير ١/ ١٠٤، رحمة الأمة ١/ ٤٦، حاشية البيجوري ١/ ١٨٥، المقنع ١/ ١١٦، الفروع ١/ ٣٣٢.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
البحر الرائق ١/ ٢٧٤، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١/ ٤١٠، جواهر الإكليل ١/ ٤١، مختصر خليل ص ٢٤، الخرشي على خليل ١/ ٢٤٤، منح الجليل ١/ ٢١٩، حاشية الجمل على شرح المنهج ١/ ٤٠٨، فتح الوهاب ١/ ٤٠٨، أسنى المطالب ١/ ١٧٧، المبدع ١/ ٣٥٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١١٢، ١١٤، كشاف القناع ١/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>