للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو رأى بللًا مذيًا أو منيًا، ولم يذكر احتلامًا: لزمه الغسل.

منحة السلوك

[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

قوله: ولو رأى بَللًا مذيًا، أو منيًا، ولم يذكر احتلامًا، لزمه الغسل، وهذا عندهما (١).

وعند أبي يوسف: لا يلزمه؛ لأنه بلل، وأنه لا يوجب الغسل حالة اليقظة، فبالأولى أن لا يوجبه في المنام (٢).

ولهما: أنه يمكن أنه قد انفصل عن شهوة، وطال مكثه فرق. والاحتياط لازم في باب العبادات (٣).

المذي -بالذال المعجمة-: ماء رقيق، أبيض، يخرج غالبًا عند ملاعبة الرجل أهله (٤).


(١) أي: بعد تحققه أن المذي سبب خروجه المني، أما المذي إذا تحقق أنه خرج مذي فقط دون المني فلا يجب عليه الغسل وفاقًا للثلاثة.
الجوهرة النيرة ١/ ١٢، الاختيار ١/ ١٢، مراقي الفلاح ص ١٣٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، كشف الحقائق ١/ ١٢، الهداية ١/ ١٧.
جواهر الإكليل ١/ ٢٢، شرح الزرقاني على خليل ١/ ٩٥، روضة الطالبين ١/ ٨٥، المجموع ٢/ ١٤٢، المحرر ١/ ١٩، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ١/ ١٩.
(٢) وهذا مبني على أصل الخلاف بينهما. فعند أبي حنيفة، ومحمد: أن الشهوة تشترط عند انفصاله من محله، لا عند خروجه من رأس الإحليل.
وعند أبي يوسف تشترط الشهوة عندهما؛ لأن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج، فلو انفصل عن مكانه بشهوة وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما، لا عنده، وإن اغتسل قبل أن يبول ثم خرج منه بقية المني يجب غسل ثانٍ عندهما لا عنده.
تبيين الحقائق ١/ ١٥، الهداية ١/ ١٧، الوقاية ١/ ١٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٢، شرح فتح القدير ١/ ٦١، العناية ١/ ٦١.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، الوقاية ١/ ١٣، شرح فتح القدير ١/ ٦٢، تبيين الحقائق ١/ ١٥.
(٤) لغة الفقه ص ٧٣٩، طلبة الطلبة ص ٧٢٠، حلية الفقهاء ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>