الجوهرة النيرة ١/ ١٢، الاختيار ١/ ١٢، مراقي الفلاح ص ١٣٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، كشف الحقائق ١/ ١٢، الهداية ١/ ١٧. جواهر الإكليل ١/ ٢٢، شرح الزرقاني على خليل ١/ ٩٥، روضة الطالبين ١/ ٨٥، المجموع ٢/ ١٤٢، المحرر ١/ ١٩، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ١/ ١٩. (٢) وهذا مبني على أصل الخلاف بينهما. فعند أبي حنيفة، ومحمد: أن الشهوة تشترط عند انفصاله من محله، لا عند خروجه من رأس الإحليل. وعند أبي يوسف تشترط الشهوة عندهما؛ لأن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج، فلو انفصل عن مكانه بشهوة وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما، لا عنده، وإن اغتسل قبل أن يبول ثم خرج منه بقية المني يجب غسل ثانٍ عندهما لا عنده. تبيين الحقائق ١/ ١٥، الهداية ١/ ١٧، الوقاية ١/ ١٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٢، شرح فتح القدير ١/ ٦١، العناية ١/ ٦١. (٣) بدائع الصنائع ١/ ٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، الوقاية ١/ ١٣، شرح فتح القدير ١/ ٦٢، تبيين الحقائق ١/ ١٥. (٤) لغة الفقه ص ٧٣٩، طلبة الطلبة ص ٧٢٠، حلية الفقهاء ص ٥٦.