(٢) في ٣/ ١١٩. (٣) الهداية ١/ ١٢٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣١١، الكتاب ١/ ١٦٣، بداية المبتدي ١/ ١٢٨، ملتقى الأَبحر ١/ ١٩٧، شرح الوقاية ١/ ١١٥، تنوير الأبصار ٢/ ٣٧٧، الاختيار ١/ ١٢٦. (٤) وكذا عند الحنابلة؛ لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا. الكتاب ١/ ١٦٣، بداية المبتدي ١/ ١٢٩، العناية ٢/ ٣١٣، الاختيار ١/ ١٣٠، الهداية ١/ ١٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٣، كشاف القناع ٢/ ٣٠٠، المستوعب ٣/ ٣٩٥. (٥) ٢/ ٦٧٤ كتاب الصوم باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا رقم ١٨٠٩ من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ... ". (٦) وعند الحنابلة: إن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا، وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه في ظاهر المذهب. وعنه: لا يجب وإن صاموا لأصل الغيم لم يفطروا.