للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو نوى المريض أو المسافر برمضان واجبًا آخر صح، ولو تطوع به ففيه روايتان، والنذر المطلق، والكفارة، وقضاء رمضان ونحوها لا يصح بنية في النهار.

ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان،

منحة السلوك

[[نية من لا يجب عليه الصوم]]

قوله: ولو نوى المريض، أو المسافر برمضان واجبًا آخر، صح.

هذا عند أبي حنيفة، خلافًا لهما (١)، وقد مر (٢).

[[ما تجب النية فيه من الليل]]

قوله: والنذر المطلق، مثل ما إذا نذر عشرة أيامٍ مثلًا، من غير تعيين الأيام، والكفارة، وقضاء رمضان، ونحوها، لا يصح بنية في النهار، إذ ليس لها وقت متعين، فلم يتعين لها إلا بنية من الليل (٣).

[[طلب رؤية الهلال]]

قوله: ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان، ورمضان (٤).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" رواه البخاري (٥).

ومعنى فاقدروا له: أي: قدروا عدده باستيفاء عدد الثلاثين (٦).


(١) تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، المختار ١/ ١٢٧، الهداية ١/ ١٢٨، الاختيار ١/ ١٢٧.
(٢) في ٣/ ١١٩.
(٣) الهداية ١/ ١٢٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣١١، الكتاب ١/ ١٦٣، بداية المبتدي ١/ ١٢٨، ملتقى الأَبحر ١/ ١٩٧، شرح الوقاية ١/ ١١٥، تنوير الأبصار ٢/ ٣٧٧، الاختيار ١/ ١٢٦.
(٤) وكذا عند الحنابلة؛ لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا.
الكتاب ١/ ١٦٣، بداية المبتدي ١/ ١٢٩، العناية ٢/ ٣١٣، الاختيار ١/ ١٣٠، الهداية ١/ ١٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٣، كشاف القناع ٢/ ٣٠٠، المستوعب ٣/ ٣٩٥.
(٥) ٢/ ٦٧٤ كتاب الصوم باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا رقم ١٨٠٩ من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ... ".
(٦) وعند الحنابلة: إن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا، وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه في ظاهر المذهب. وعنه: لا يجب وإن صاموا لأصل الغيم لم يفطروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>