للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بعدها كالنفل.

والأفضل التَّبييت،

منحة السلوك

قوله: لا بعدها.

أي: لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى، كالنفل، فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى، وهي ما قبل نصف النهار (١) (٢).

وذكر "القدوري" (٣): ما بينه وبين الزوال.

وما ذكره المصنف، هو الأصح؛ لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل، أو في أكثر النهار، والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون واقعةً في أكثر النهار (٤)، بخلاف ما قال: "القدوري"، حيث قال: لا تقع النية في أكثر النهار لا محالة؛ لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق، إلى الضحوة الكبرى، لا وقت الزوال (٥).

قوله: والأفضل التبييت.

أي: النية من الليل؛ لتكون أبعد من الخلاف (٦).


(١) وعند الشافعية: يصح النفل بنية قبل الزوال.
وعند الحنابلة: أي وقت من النهار نوى صوم التطوع، صح صومه.
تبيين الحقائق ١/ ٣١٥، الهداية ١/ ١٢٨، المبسوط ٣/ ٨٥، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، بدائع الصنائع ٢/ ٨٦، شرح المحلي ٢/ ٥٢، عميرة ٢/ ٥٢، الإنصاف ٣/ ٢٩٧، الفروع ٣/ ٤٣.
(٢) لسان العرب ١٤/ ٤٥٣ مادة ضحا.
(٣) في مصنفه "الكتاب" ١/ ١٦٢.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٣١٥، كنز الدقائق ١/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، منحة الخالق ٢/ ٢٦٠، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٧٧، شرح الوقاية ١/ ١١٦، كشف الحقائق ١/ ١١٦.
(٥) تبيين الحقائق ١/ ٣١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٧٧، كشف الحقائق ١/ ١١٦، شرح الوقاية ١/ ١١٦.
(٦) تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٩، بدائع الصنائع ٢/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>