للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ولنا: ما روى محمد، في كتاب "الاستحسان" (١) أن: "أعرابيًا شهد بهلال رمضان بعد الصبح، فقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادته، وأمر الناس بالصوم"؛ ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن يجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى.

والحديث محمول على نفي الكمال (٢) كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاة لجار المسجد، إلا في المسجد" (٣).


= وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات.
وقال الدارقطني ٢/ ١٧٢: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء.
(١) من كتابه "الأصل" المعروف بـ "المبسوط" ٣/ ٨٣: وتمامه: قال: أخبرنا حازم بن إبراهيم البجلي، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولى ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل شهادة أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان، قدم المدينة فأخبرهم أنه قد رآه، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصوموا بشهادته.
ورواه أيضًا الدارمي ٢/ ٥، وابن ماجه ١٦٥٢، وأبو داود ٢٣٤٠، والترمذي ٣/ ٣٨٢ رقم ٦٨٧، والنسائي ٤/ ١٣١، وابن الجارود ٣٧٩، وابن خزيمة ١٩٢٣، والطحاوي في المشكل ١/ ٢٠١، وابن حبان كما في الموارد ٨٧٠، والدارقطني ٢/ ١٥٧، والبيهقي ٤/ ٢١٢، قال الحاكم: صحيح عن ابن عباس.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٨٦، الهداية ١/ ١٢٧، المبسوط ٣/ ٨٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٧٧، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤.
(٣) رواه الدارقطني ١/ ٤١٩ كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر رقم ١، ٢ عن جابر وأبي هريرة، ورواه الحاكم ١/ ٢٤٦ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة عن أبي هريرة، والبيهقي ٣/ ٥٧ كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية عن أبي هريرة.
قال في كشف الخفاء ٢/ ٤٩١: وأسانيدها ضعيفة ... وبالجملة فهو مأثور عن علي.
وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١: حديث مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>