للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة: قيام الإمام، والقوم، عند قول المؤذن: حي على الصلاة.

منحة السلوك

رواية مكحول (١)، عن أبي حنيفة: أنه يُفسد الصلاة (٢).

[[وقت قيام المصلي في الإقامة]]

قوله: والسنة: قيام الإمام، والقوم، عند قول المؤذن: حي على الصلاة" (٣).


= العارفين ١/ ٧٨٣، معجم المؤلفين ٧/ ٢٩١، سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٩٧، تاريخ بروكلمان ٦/ ٢٩٤.
(١) هو مكحول بن الفضل النسفي أبو مطيع، له كتاب الشعاع واللؤلؤيات توفي سنة ٣١٨ هـ.
قال في الجواهر المضية: وكان شيخنا أبو الحسن يقول: مكحول الراوي لهذه الرواية لا يعرف.
الجواهر المضية ٣/ ٤٩٩، كشف الظنون ٢/ ١٤٣٠، ١٥٧١، طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص ٥٧، الطبقات السنية رقم ٢٥٣١.
(٢) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة ١٣/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم ٧٣٦٩ ونصه: دلت المسألة على أن الاقتداء بالشفعوي المذهب يجوز، إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، ولم يكن متعصبًا، ولا شاكًا في إيمانه. وأنكر الآخرون ذلك، فإنه روى عن مكحول النسفي في مصنف كتاب اللؤيليات -تصغير اللؤلؤ- عن أبي حنيفة رحمه الله: أن من رفع يديه عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، تفسد صلاته عندنا؛ لأنه عمل كثير، فصلاتهم فاسدة عندنا، فلا يصح هذا الاقتداء.
(٣) وعند المالكية: ليس للقيام وقت محدد، بل يقوم مع الإقامة أولها، أو أثناءها، أو آخرها، أو بعدها كل ذلك بقدر الطاقة.
وعند الشافعية: عند فراغ المؤذن من الإقامة.
وعند الحنابلة: يستحب القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.
بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، تبيين الحقائق ١/ ١٠٨، كشف الحقائق ١/ ٤٥، المختار ١/ ٤٤، شرح الوقاية ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٠٤، مختصر خليل ص ٢٣، جواهر الإكليل ٣٧١، المهذب ١/ ٧٠، التنبيه ص ٣٠، السلسبيل ١/ ١٢٩، نيل المراد ص ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>