للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الصلاة" رواه مسلم (١)، وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "ألا أصلي بكم صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة" وقال الترمذي: حديث حسن (٢) وما رواه كان ثم نسخ.

وإذا رفع الحنفي يديه كالشافعي، لا تفسد صلاته، نص عليه في "الجامع" وذكر الصدر الشهيد (٣) في "شرح الجامع الصغير"


= وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين.
شرح صحيح مسلم للنووي ٣/ ١٥٣، لسان العرب ٦/ ١١٣ مادة شمس، المصباح المنير ١/ ٣٢٢ مادة الشمس.
(١) ١/ ٣٢٢ كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد، ورفعها عند السلام رقم ٤٣٠.
(٢) ١/ ٣٤٧ كتاب الصلاة، باب ما جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع إلا في أول مرة رقم ٢٥٧، ورواه أيضًا الإمام أحمد ١/ ٣٨٨، وأبو داود ١/ ١٩٩ كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع رقم ٧٤٨، والنسائي ٢/ ١٨٢ كتاب الافتتاح، باب ترك رفع اليدين للركوع رقم ١٠٢٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٤ كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والسجود، وابن حزم في المحلى ٣/ ٢٣٥ كتاب الصلاة مسألة ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض رقم المسألة ٣٥٨.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وقال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
(٣) هو أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد، ولد سنة ٤٨٣ هـ، الإمام ابن الإمام، فقيه أصولي من أكابر الحنفية، تفقه على والده حتى برع، وصار يضرب به المثل، وناظر العلماء، وجلس للفقهاء، وكان الملوك يصدرون عن رأيه. من تصانيفه: الفتاوى الكبرى، والفتاوى الصغرى، وعمدة المفتي والمستفتي، وشرح أدب القضاء. استشهد في سنة ٥٣٦ هـ.
الجواهر المضية ٢/ ٦٤٩، النجوم الزاهرة ٥/ ٢٦٨، إيضاح المكنون ٢/ ١٢٤، هدية =

<<  <  ج: ص:  >  >>