وإذا صح فنزعها غسل الموضع على الفور. وإن سقطت الجبيرة وهو في الصلاة قطع الصلاة؛ لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن زوال الجبيرة ولو قبل برء الكسر، أو الجرح كخلع الخف. فلو وجد في صلاة بطلت الصلاة، واستأنف الطهارة. الهداية ١/ ٣٢، العناية على الهداية ١/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٩٢، الدر المختار ١/ ٢٨١، شرح الوقاية ١/ ٢٥، منح الجليل ١/ ١٦٤، جواهر الإكليل ١/ ٣٠، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٦٦، الشرح الصغير ١/ ٧٧، مغني المحتاج ١/ ٩٥، المجموع ٢/ ٣٣٢، الإقناع للحجاوي ١/ ١٢١، كشاف القناع ١/ ١٢١. (٢) الفصد: قطع العرق حتى يسيل. والفصيد: دم كان يجعل في مِعىً من فصد عروق الإبل، ويشوى ويؤكل. لسان العرب ٣/ ٣٣٦ مادة فصد، مختار الصحاح ص ٢١١ مادة ف ص د، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٥٠٧ باب الفاء والصاد وما يثلثهما مادة فصد. (٣) المغرب في ترتيب المعرب ص ٣١٦، المصباح المنير ٢/ ٤١٣ مادة العصبة. (٤) الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم. وكيفيتها: أن يشرط الجلد بالمشراط، ثم يلقى في المحجمة قرطاس ملتهب، أو قطن ونحوه ويلزم بها مكان الشرط، فتجذب الدم بقوة. =