لسان العرب ٢/ ١١٦ مادة "حجم"، الدر النقي ٣/ ٥٤٠، المطلع ص ٢٦٦، القاموس الفقهي ص ٧٨، المعجم الوسيط ١/ ١٥٨ مادة "حجم"، محيط المحيط ص ١٥١ مادة "حجم". (١) كنز الدقائق ١/ ٥٣، شرح فتح القدير ١/ ١٥٩. (٢) وعند المالكية: يمسح على العصابة ونحوها إن تعذر حلها، ولو تعددت، أو انتشرت وجاوزت المحل للضرورة. وعند الشافعية: يمسح على جميع العصابة، ويتيمم. وذهب الحنابلة: إلى وجوب مسح جميع العصابة ونحوها، فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها إن لم يخف تلفًا، أو ضررًا. فإن خاف ذلك تيمم لزائد على محل الحاجة؛ لأنه موضع يخاف استعمال الماء فيه. شرح فتح القدير ١/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٩٠، كشف الحقائق ١/ ٢٥، شرح الوقاية ١/ ٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٦، تنوير الأبصار ١/ ٢٨٠، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٦٣، حاشية الدسوقي ١/ ١٦٤، الذخيرة ٢/ ٢٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٢٩، التاج والإكليل ١/ ٣٦٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٧٥، منهج الطلاب ١/ ٢٣٢، المجموع ٢/ ٣٢٦، حاشية أبي العباس بن أحمد الرملي على أسنى المطالب ١/ ٨٢، منتهى الإرادات ١/ ٦٢، الروض المربع ص ٣١. (٣) وهو مروي عن الحسن بن زياد. =