للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع فرجتها.

منحة السلوك

وعندهما: إن لم يضره لم يجز (١).

قوله: مع فُرجتها.

وهي الموضع الذي يبقى بين العقدين (٢).

قيل: يفترض غسل تلك الفرجة؛ لأنها بادية (٣).

وقيل: لا، ويكفيه المسح، وهو الأصح، لأنه لو كُلِّف غسل ذلك الموضع، ربما يبتل جميع العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصدِ، ونحوه، فيتضرَّرُ (٤).

ثم إنما يجوز المسح على عصابة الفصدِ، ما لم يفسد موضع الفصدِ، فإذا علم يقينًا أن موضع الفصدِ قد فسد، يلزمه غسل ذلك الموضع، ولا يجزئه المسح (٥).


= تحفة الفقهاء ١/ ٩١، كشف الحقائق ١/ ٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٣.
(١) تحفة الفقهاء ١/ ٩٠، بدائع الصنائع ١/ ١٣، شرح الوقاية ١/ ٢٥، مراقي الفلاح ص ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، كشف الحقائق ١/ ٢٥، الدر المختار ١/ ٢٨٢، شرح فتح القدير ١/ ١٥٨، الاختيار ١/ ٢٥، العناية ١/ ١٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨٢.
قال في تحفة الفقهاء ١/ ٩١: "إن قول أبي حنيفة مثل قولهما: في أن المسح على الجبائر واجب عند تعذر الغسل، وإنما يسقط إذا كان المسح يضره؛ لأن الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر. فالمسح أولى أن يسقط". وكذا ذكر نحوه في بدائع الصنائع ١/ ١٣.
(٢) لغة الفقه ص ٧٠، المطلع ص ١٠٠، الدر النقي ٣/ ١٩٩.
(٣) شرح الوقاية ١/ ٢٦، تحفة الفقهاء ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ١٨٧.
(٤) وصحح هذا القول أيضًا: صدر الشريعة، وابن نجيم، وعلاء الدين الحصكفي، وغيرهم.
شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨، الدر المختار ١/ ٢٨١.
(٥) شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨١، تبيين الحقائق ١/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>