(١) تحفة الفقهاء ١/ ٩٠، بدائع الصنائع ١/ ١٣، شرح الوقاية ١/ ٢٥، مراقي الفلاح ص ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، كشف الحقائق ١/ ٢٥، الدر المختار ١/ ٢٨٢، شرح فتح القدير ١/ ١٥٨، الاختيار ١/ ٢٥، العناية ١/ ١٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨٢. قال في تحفة الفقهاء ١/ ٩١: "إن قول أبي حنيفة مثل قولهما: في أن المسح على الجبائر واجب عند تعذر الغسل، وإنما يسقط إذا كان المسح يضره؛ لأن الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر. فالمسح أولى أن يسقط". وكذا ذكر نحوه في بدائع الصنائع ١/ ١٣. (٢) لغة الفقه ص ٧٠، المطلع ص ١٠٠، الدر النقي ٣/ ١٩٩. (٣) شرح الوقاية ١/ ٢٦، تحفة الفقهاء ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ١٨٧. (٤) وصحح هذا القول أيضًا: صدر الشريعة، وابن نجيم، وعلاء الدين الحصكفي، وغيرهم. شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨، الدر المختار ١/ ٢٨١. (٥) شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨١، تبيين الحقائق ١/ ٥٣.