للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ومن كان في يديه شقاقٌ، ولا يمكنُه استعمال الماء، وقد عجز عن الوضوء، يستعين بغيره ليوضئه، فإن لم يستعن بغيره، وتيمم، وصلى، جازت صلاته عند أبي حنيفة (١) خلافًا لهما (٢).

ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكًا، ونحوه (٣)، إن ضرَّ نَزْعُه أمرَّ الماء عليه. ولو كان المسح على العلك يضرّه، يجوز تركه. وقيل: لا (٤). ومن أرسل علقة على يده، أو رجله فسقطت العلقة، فجعل الحنَّاء (٥) في موضعها، ولا يُمكنه غسلُه مسحه، فإن أضرَّه المسح تركه، فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في التتمَّة (٦).


(١) شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨.
(٢) وكذا عند الحنابلة.
غاية المنتهى ١/ ١٩٣، مطالب أولي النهى ١/ ١٩٣.
(٣) كدواء، أو جلدة مرارة.
البحر الرائق ١/ ١٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨١، تبيين الحقائق ١/ ٥٣.
(٤) البحر الرائق ١/ ١٨٨، شرح الوقاية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٣.
(٥) الحناء: شجرٌ، ورقه: كورق الرمان، وعيدانه: كعيدانه، له زهر أبيض، كالعناقيد. طيب الرائحة، يتخذ من ورقه خضاب أحمر، الواحدة: حناءَة.
المعجم الوسيط ١/ ٢٠١ مادة "الحناء"، محيط المحيط ١٩٨، مادة "حنأ".
(٦) البحر الرائق ١/ ١٨٨، شرح فتح القدير ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، الفتاوى التتارخانية ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>