للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفاتحة وحدها في الأخريين سنة،

منحة السلوك

[[القراءة في الركعتين الأخريين]]

قوله: والفاتحة وحدها.

أي: قراءة الفاتحة وحدها في الركعتين الأخريين سنة (١)؛ لقول أبي قتادة -رضي الله عنه- (٢): "أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها" (٣).

وعن أبي حنيفة: أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها (٤).


= إليك، وأنت أكرم من أن تخيب مَن قصدك.
وعند الحنابلة يحرم ذلك، قال في المنتهى ١/ ١٧٩: وبطلت.
تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٩٦، الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٩٣، البحر الرائق ١/ ٣١٤. مغني المحتاج ١/ ١٦١، عميرة ١/ ١٥٢، كشاف القناع ١/ ٣٣٩، المغني ١/ ٥٦٧.
(١) خلافًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ٥٠، شرح الوقاية ١/ ٥٠، الشرح الصغير ١/ ١٢٤، الكافي لابن عبد البر ص ٤١، المنهاج ١/ ١٧٣، زاد المحتاج ١/ ١٧٦، زاد المستقنع ص ٧٤، الروض المربع ص ٧٤.
(٢) هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس الأنصاري، الخزرجي، السلمي، فارس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهد أحدًا وما بعدها. حدث عنه أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وعطاء، روى له الجماعة. توفي بالمدينة سنة ٥٤ هـ، وقيل: توفي بالكوفة سنة ٣٨ هـ.
طبقات ابن سعد ٦/ ١٥، أسد الغابة ٦/ ٢٥٠، سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٤٩، الإصابة ٤/ ١٥٧.
(٣) رواه البخاري ١/ ٢٦٩ كتاب صفة الصلاة، باب يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب رقم ٧٤٣، ومسلم ١/ ٣٣٣ كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر رقم ١٥٥ (٤٥١).
ولفظه عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب، وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".
(٤) وهي رواية الحسن عنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>