للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتغييب الحشفة في أحد السبيلين

منحة السلوك

فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

وقال الشافعي: خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل (١).

[[تغييب الحشفة]]

قوله: وتغييب الحشفة (٢) في أحد السبيلين، القبل والدبر (٣).

لما روي في حديث طويل أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" رواه مسلم (٤).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاغتسلنا" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (٥).


= الإيضاح ص ١٣٠، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠، تنوير الأبصار ١/ ١٥٩، كشف الحقائق ١/ ١٢، الخرشي على خليل ١/ ١٦٢، الشرح الصغير ١/ ٦١، الروض المربع ص ٣٥، المستوعب ١/ ٢١٩، المغني ١/ ٢٣١.
(١) فتح العزيز ٢/ ١٢٢، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٧٦.
(٢) الحشفة: ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان.
المطلع ٢٨، طلبة الطلبة ٢١، القاموس المحيط ١/ ٦٤٨ مادة ح ش ف.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ١٦، كنز الدقائق ١/ ١٦، نوادر معلى بن منصور (مخطوط) جـ ١ لوحة ٦٨/ أ، كشف الحقائق ١/ ١٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢، الاختيار ١٢، الكتاب ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ١٣٢، الدر المختار ١/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ١٧، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠.
(٤) رواه مسلم ١/ ٢٧١ كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم الحديث ٣٤٩.
(٥) رواه الترمذي ١/ ١٢٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل رقم ١٠٨، والشافعي في الأم ١/ ٥٢ كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٨٤ كتاب الطهارات، باب من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رقم ٩٣٠، وأحمد ٦/ ١٦١، وابن ماجه ١/ ١٩٩ كتاب الطهارة وسننها باب ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>