للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغسل من أسلم، أو أفاق، أو بلغ بالسن: مستحب وإن بلغ بالإنزال فواجب.

منحة السلوك

[من يُستحب لهم الغسل]

قوله: وغسل من أسلم، أو أفاق -أي: من الجنون- أو بلغ بالسن، مستحب. احتياطًا في باب العبادات (١)، وإن كان البلوغ بالإنزال، فالغسل واجب؛ لوجود الماء.

والبلوغ بالسن عند أبي حنيفة، في الغلام (٢) بتمام ثماني عشرة سنة،


= وثمرة الخلاف: تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة، ثم أحدث وتوضأ، وصلى الجمعة، لا يكون له فضل من اغتسل يوم الجمعة عند أبي يوسف. وعنده يكون له فضله، أو اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب، أو كان ممن لا تجب عليه الجمعة، كأهل البرية، والمسافر، والمرأة، والعبد، فإنه لا يسن الاغتسال في حقهم عنده، خلافًا للحسن.
تبيين الحقائق ١/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٦٤، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ١٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨.
(١) وهو مذهب الشافعية، وعند المالكية: غسل من أسلم واجب، ولا يشرع الغسل بعد الإفاقة من الجنون، أو البلوغ بالسن. وذهب الحنابلة: إلى وجوب غسل من أسلم، وغسل من أفاق من الجنون مستحب، وغسل من بلغ بالسن، لا يستحب.
شرح فتح القدير ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ٩، النقاية (مخطوط) ق ٢٨/ أ، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨، شرح الوقاية لصدر الشريعة ١/ ١٣، كشف الحقائق ١/ ١٣، غنية المتملي ص ٥٦، القوانين ص ٢٢، مختصر خليل ص ١٥، الذخيرة ١/ ٢٩٠، التذكرة ص ٤٨، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٨٣، غاية المنتهى ١/ ١٦٧، ١٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ١٦٧، ١٧٥.
(٢) الغلام: هو الصبي من حين يولد حتى يبلغ أصله، من الغلمة والاغتلام، وهو شدة طلب النكاح. ويطلق الغلام على الطارّ الشارب. وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشب. ويطلق الغلام على الرجل مجازًا باسم ما كان عليه. وجمعه غلمان وغلمة.
لسان العرب ١٢/ ٤٤٠ مادة غلم، المصباح المنير ٢/ ٤٥٢ مادة الغلام، لغة الفقه ص ٤٧، الدر النقي ٢/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>