تبيين الحقائق ١/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٦٤، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ١٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨. (١) وهو مذهب الشافعية، وعند المالكية: غسل من أسلم واجب، ولا يشرع الغسل بعد الإفاقة من الجنون، أو البلوغ بالسن. وذهب الحنابلة: إلى وجوب غسل من أسلم، وغسل من أفاق من الجنون مستحب، وغسل من بلغ بالسن، لا يستحب. شرح فتح القدير ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ٩، النقاية (مخطوط) ق ٢٨/ أ، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨، شرح الوقاية لصدر الشريعة ١/ ١٣، كشف الحقائق ١/ ١٣، غنية المتملي ص ٥٦، القوانين ص ٢٢، مختصر خليل ص ١٥، الذخيرة ١/ ٢٩٠، التذكرة ص ٤٨، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٨٣، غاية المنتهى ١/ ١٦٧، ١٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ١٦٧، ١٧٥. (٢) الغلام: هو الصبي من حين يولد حتى يبلغ أصله، من الغلمة والاغتلام، وهو شدة طلب النكاح. ويطلق الغلام على الطارّ الشارب. وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشب. ويطلق الغلام على الرجل مجازًا باسم ما كان عليه. وجمعه غلمان وغلمة. لسان العرب ١٢/ ٤٤٠ مادة غلم، المصباح المنير ٢/ ٤٥٢ مادة الغلام، لغة الفقه ص ٤٧، الدر النقي ٢/ ٢٣٥.