للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط السنة: أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث.

منحة السلوك

قوله: وشرط السنة أن يصلي به.

أي: بذلك الغسل الجمعة، قبل أن يحدث، وهذا قول أبي يوسف. فعلى هذا لا يسن الغُسل على المسافر، والعبد، والمرأة (١).

وعند الحسن إذا اغتسل في يوم الجمعة في أي وقت كان، فقد أدرك الفضيلة (٢).


= من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- .....
قال الترمذي في جامعه ٣/ ١٧٨: حديث حسن غريب.
وله شاهد عند الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٧ كتاب المناسك من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "اغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: صحيح، وقد جاء في صحيح مسلم ٢/ ٨٦٩ كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض رقم ١٢٠٩ من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
(١) وعند المالكية: يشترط لصحة الغسل يوم الجمعة اتصاله بالرَّواح.
وعند الشافعية: يستحب الغسل بعد الفجر، وأقربه إلى الرواح أفضل، ولا يستحب إلا لمن حضر الصلاة.
وعند الحنابلة: السنة الاغتسال يوم الجمعة قبل الصلاة، والأفضل عند المضي إليها.
بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٦٤، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٣٨٤، حاشية الدسوقي ١/ ٣٨٤، الوجيز ١/ ٦٦، الحاوي الكبير ١/ ٣٧٣، غاية المنتهى ١/ ١٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ١٧٥.
(٢) فعند الحسن: الغسل إظهارًا لفضيلته على سائر الأيام.
وقال أبو يوسف: هو للصلاة؛ لأنها أفضل من الوقت؛ ولأن الطهارة تختص بها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>