قال الترمذي في جامعه ٣/ ١٧٨: حديث حسن غريب. وله شاهد عند الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٧ كتاب المناسك من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "اغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح، وقد جاء في صحيح مسلم ٢/ ٨٦٩ كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض رقم ١٢٠٩ من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. (١) وعند المالكية: يشترط لصحة الغسل يوم الجمعة اتصاله بالرَّواح. وعند الشافعية: يستحب الغسل بعد الفجر، وأقربه إلى الرواح أفضل، ولا يستحب إلا لمن حضر الصلاة. وعند الحنابلة: السنة الاغتسال يوم الجمعة قبل الصلاة، والأفضل عند المضي إليها. بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٦٤، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٣٨٤، حاشية الدسوقي ١/ ٣٨٤، الوجيز ١/ ٦٦، الحاوي الكبير ١/ ٣٧٣، غاية المنتهى ١/ ١٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ١٧٥. (٢) فعند الحسن: الغسل إظهارًا لفضيلته على سائر الأيام. وقال أبو يوسف: هو للصلاة؛ لأنها أفضل من الوقت؛ ولأن الطهارة تختص بها. =