للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس بتمنيه لتغير أهل الزمان، وظهور المعاصي؛ خوفًا من الوقوع فيها.

رجل يتردد إلى الظلمة؛ ليدفع شرهم عنه، فإن كان مفتيًا، أو مقتدى به، لا يحل له ذلك. والله أعلم.

منحة السلوك

قوله: ولا بأس بتمنيه.

أي: تمني الموت؛ لتغير أهل الزمان، وظهور المعاصي؛ خوفًا من الوقوع فيها أي: في المعاصي؛ لأن المؤمن المتقي في الزمان الذي ظهر فيه الفساد، واشتهرت فيه المعاصي، حيران في أمر دينه، وكيف يحفظه؟ وكيف ينجو من شرهم؟ ففي هذا الزمان يجوز تمني الموت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لتنتقون كما ينتقى التمر من إغفاله، فليذهبن خياركم، وليبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم" (١).

[[التردد على مجالس الظلمة]]

قوله: رجل يتردد إلى الظلمة؛ ليدفع شرهم عنه، فإن كان مفتيًا، أو مقتدى به، لا يحل له ذلك، والله أعلم.

لأن دفع شرهم عنه ممكن بغير التردد، ولأن فيه إهانة للعلم وأهله.

وإن كان غير مقتدى به، فلا بأس بتردده إليهم؛ لدفع شرهم. وأما إذا تردد لأجل أن يصيب منهم دنيًا، فلا يجوز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أناسًا من أمتي


= البخاري ٥/ ٢١٤٦ كتاب المرض، باب نهي تمني المريض الموت رقم ٥٣٤٧، ومسلم ٤/ ٢٠٦٤ كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة، والاستغفار رقم ٢٦٨٠، عن أنس -رضي الله عنه-.
(١) رواه ابن ماجه ٢/ ١٣٤٠ كتاب الفتن، باب شدة الزمان رقم ٤٠٣٨، والحاكم ٤/ ٤٣٤ كتاب الفتن والملاحم، من طريق طلحة بن يحيى، عن يونس، عن الزهري، عن أبي حميد يعني مولى مسافع، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " .... ".
وقال في الزوائد ٣/ ٢٥١: هذا إسناد فيه مقال، أبو حميد لم أر من جرحه ولا من وثقه.
وقال الحاكم ٤/ ٤٣٤: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في حاشية المستدرك ٤/ ٤٣٤: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>