وقال بعضهم: قدر فرسخ، وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان. وقال زفر: المعتبر خوف الفوت، وقيل: قدر رمية سهم. قال في الهداية: والميل هو المختار، وكذا قال: في تبيين الحقائق. وفي تحفة الفقهاء: وهذا هو الأصح. وقال في بدائع الصنائع: وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز لدفع الحرج، ولا حرج فيما دون الميل، فأما الميل فصاعدًا فلا يخلو عن حرج. وعند المالكية: يطلبه طلبًا لا يشق عليه، وهو ما على أقل من ميلين. وعند الشافعية: ضابط الطلب: أن يطلبه من رحله، ورفقته، وينظر حواليه إن كان بأرض مستوية، وإن كان بأرض غير مستوية، تردد إن أمن نفسًا، ومالًا. وصفة الطلب عند الحنابلة: أن يفتش في رحله، وما قرب منه، عرفًا. ويسعى يمنة، ويسرة، وأمامه، ووراءه. بدائع الصنائع ١/ ٤٦، الهداية ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٧، غنية المتملي ص ٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٢٨، التلقين ص ٢٠، مغني المحتاج ١/ ٨٨، روض الطالب ١/ ٧٣، شرح الزركشي ١/ ٣٣، المبدع ١/ ٢١٤. (١) وهو مذهب الشافعية. بداية المبتدي ١/ ٢٦، الكتاب ١/ ٣١، كشف الحقائق ١/ ٢٠، مراقي الفلاح ص ١٥٧، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٩٧، الوجيز ١/ ٢١، شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين لابن ملك (مخطوط) جـ ١ لوحة ٢٠/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر برقم ٢٨٧.