للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجب طلب الماء.

منحة السلوك

وقالا: لا يجزئه؛ لأن الماء مبذولٌ عادة (١).

قوله: ولا يجب طلب الماء.

أي: على المسافر إلَّا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء (٢).

وعند الشافعي يجب عليه الطلب مطلقًا (٣).

والطلب قدر الغلوة (٤) من جوانبه الأربع، وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا؛ لأن فيها إضرارًا به وبرفقته (٥).


(١) فصار كالموجود.
العناية ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٢، شرح فتح القدير ١/ ١٤١، شرح الوقاية ١/ ٢٣.
(٢) بداية المبتدي ١/ ٢٦، كنز الدقائق ١/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، الوقاية ١/ ٢٠.
(٣) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
رحمة الأمة ١/ ٢٠، الوجيز ١/ ١٨، هداية الغلام إلى خلاصة الأحكام ص ٤٢، متن أبي شجاع ص ٣٠، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٢٨، التلقين ص ٢٠، الروض المربع ص ٤٠، مطالب أولي النهى ١/ ٢٠٠.
(٤) الغَلْوة: هي الغاية. وهي قدر رمية بسهم غاية ما يقدر عليه وتساوي بالأذرعة ٤٠٠ ذراع، وتساوي بالأمتار ١٨٤.٨٠ مترًا.
لسان العرب ١٥/ ١٣٢ مادة غلا، القاموس المحيط ٣/ ٤١٤ مادة غ ل و، المصباح المنير ٢/ ٤٥٢ مادة الغلوة، الكليات ص ٦٩٨، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥١.
(٥) والمعنى أن يكون الماء بعيدًا عنه، ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية. وروي عن محمد: أنه قدره بالميل، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وقال الحسن بن زياد: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن يمنة، أو يسرة، يعتبر ميلًا واحدًا.
وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>