للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو فات الوتر يقضى، ولا يجوز قاعدًا، ولا راكبًا بغير عذر،

منحة السلوك

خلفه. وهكذا أجاب شيخ الإسلام الأوزجندي (١).

وسئل شيخ الإسلام عن الصلاة خلف من يشك في إيمانه؟

قال: هذا من ضعف الفهم والرأي.

وقال ركن الإسلام: من شك في إيمانه لا يكون مؤمنًا. وقيل: إن قال: أنا مؤمن -إن شاء الله- لا يصح الاقتداء به، وإن قال: أموت مؤمنًا -إن شاء الله- يصح الاقتداء به (٢).

[[قضاء الوتر]]

قوله: ولو فات الوتر يقضى.

وهذا بالإجماع (٣)، والأصل في ذلك أن الوتر دائر بين الوجوب والسنة، فبالنظر إلى جانب الوجوب يقضى فواته، ولا يجوز قاعدًا من غير عذرٍ، ولا راكبًا. وبالنظر إلى جانب السنة، لا يكفر جاحده، ولا أذان له، ولا إقامة، ولا وقت له غير وقت العشاء (٤).


(١) في فتاواه المشهورة بـ "فتاوى قاضيخان" ١/ ٩١ ونصه: "وأما الاقتداء بشفعوي المذهب، قالوا: لا بأس به إذا لم يكن متعصبًا، ولا شاكًا في إيمانه، ولا منحرفًا انحرافًا فاحشًا عن القبلة، ولا شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشًا".
(٢) وكذا عند الشافعية إن ترك الإمام ما يعتقده المأموم شرطًا، كالوضوء من مس الذكر ونحوه، أو ما يعتقده ركنًا، كقراءة الفاتحة ونحوه، مما يسوغ الاجتهاد في كونه شرطًا، وركنًا لم يصح ائتمامه به.
قال في خلاصة الفتاوى ١/ ١٤٩: وأما الاقتداء بشفعوي المذهب، يجوز إن لم يكن متعصبًا، ولا شاكًا في إيمانه ... وقولنا: شاك في إيمانه بأن قال: أنا مؤمن إن شاء الله.
أما لو قال: أنا أموت مؤمنًا إن شاء الله، يصلى خلفه.
أسنى المطالب ١/ ٢١٥، مغني المحتاج ١/ ٢٣٧، المستوعب ١/ ٣٣٣.
(٣) الهداية ١/ ٧١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤.
(٤) الهداية ١/ ٧١، العناية ١/ ٤٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>