قال البيهقي: فيه عبد الله بن مروان، وهو مجهول. (١) في ق، م، ي "وضعف". (٢) البحر الرائق ٨/ ١٨٤. (٣) وكذا عند الشافعية. وعند المالكية قولان: الأول: يحرم أكل الطين، والتراب للضرر. وقيل: يكرهان. وعند الحنابلة: يكره أكل التراب والطين؛ لأنه يضر بالبدن، فإن كان من الطين ما يتداوى به، كالطين الأرمني لم يكره؛ لأنه لا ضرر فيه. وكذا يسير تراب وطين بحيث لا يضر، فلا يكره؛ لانتفاء علة الكراهة. البحر الرائق ٨/ ١٨٤، بلغة السالك ١/ ٣٢٥، جواهر الإكليل ١/ ٢١٩، عمدة السالك ص ٢٧٢، روض الطالب ١/ ٥٦٩، دليل الطالب ٢/ ٤١٧، الروض المربع ص ٤٧٧، الإقناع للحجاوي ٦/ ١٩٤. (٤) بالفتح منسوب إلى أرمن جيل من الناس سمي به بلدهم. المغرب ص ١٩٩ مادة طين أرمني.