للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أكل غذاء، أو شرب دواء، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين، لزمته الكفارة.

منحة السلوك

[ارتكاب المفطرات عمدًا]

قوله: ومن أكل غذاء، أو شرب دواء، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين، لزمته الكفارة (١).

وعند الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وتجب على الزوج دون المرأة (٢).

ولنا: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أفطر في رمضان، فعليه ما على المظاهر" رواه الدارقطني بمعناه (٣).


(١) والمالكية كالحنفية، فمن أكل، أو شرب، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين لزمته الكفارة. وتلزم الزوجة أيضًا، إذا كانت مطاوعة له.
وفي هذا يقول: محمد الكواكبي في منظومته الموسومة بالفرائد السنية في فروع الفقه (مخطوط) ق ٤١ النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم ٣٢٨٣/ ٤٩٣٩.
في واحد من السبيلين إذا ... جامع أو جومع مثله كذا
في أكله أو شربه غذاء ... عمدًا إذا كان كذا دواء
فإنه يقضي كذا يكفر ... كفارة مثل الذي يظاهر
وذاك حيث يفسد الأداء ... وليس حيث يفسد القضاء
المختار ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ١٣٤، شرح ملا مسكين على كنز الدقائق ص ٧٧، الاختيار ١/ ١٣١، الهداية ١/ ١٣٤، الوقاية ١/ ١١٩، كشف الحقائق ١/ ١١٩، تنوير الأبصار ٢/ ٤٠٩، حاشية رد المحتار ٢/ ٤٠٩، القوانين ص ٨٣، التلقين ص ٥٨، الشرح الصغير ١/ ٢٤٨.
(٢) وعند الحنابلة: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وإذا كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. وإن طاوعت عامدة عالمة، فالكفارة أيضًا.
روض الطالب ١/ ٤٢٤، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٧١، الروض المربع ص ١٧٦، المقنع ١/ ٣٦٨.
(٣) الدارقطني ٢/ ١٩٠ كتاب الصيام، باب القبلة للصائم رقم ٥٢.
ولفظه: حدثنا أبو سهل بن زياد من أصله، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا يحيى ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>