للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة.

منحة السلوك

الدارقطني (١): رواته كلهم ثقات.

قوله: وإن تعمد. أي: وإن تعمد القيء ملء فيه، أفطر، وعليه القضاء، لا الكفارة (٢)؛ لما روينا هذا في الطعام، والماء، والمرة (٣).

وأما إذا قاء بلغمًا فهو لا يفطر عندهما، خلافًا لأبي يوسف (٤).

وإن قاء مرارًا في مجلس واحد ملء فيه، لزمه القضاء، وإن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار، ثم عشية لا يلزمه القضاء. ذكره في "خزانة الأكمل" (٥).


(١) في سننه ٢/ ١٨٤ كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم ٢٠.
(٢) وفي هذا يقول: محمود بن أبي بكر الفراهي، أبو النصر، بدر الدين، في منظومته الموسومة بـ "لمعة البدر، نظم الجامع الصغير" (مخطوط) لوحة ٢٤/ ب.
وليس القيء يفسده ولكن ... إعادته الكثير تضر فيه
وعود قليله عفو وقالوا ... ينافيه التقيؤ مِلء فيه
النسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم ٩٤ "فقه حنفي".
(٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من تقيأ عمدًا أفطر، ومن ذرعه القيء لم يفطر.
ملتقى الأبحر ١/ ٢٠٠، المختار ١/ ١٣٣، بداية المبتدي ١/ ١٣٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٥، الهداية ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، الدر المختار ٢/ ٤١٤، جواهر الإكليل ١/ ١٤٩، القوانين الفقهية ص ٨١، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٦، مغني المحتاج ١/ ٤٢٧، منتهى الإرادات ١/ ٤٤٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٥٣.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٥، البحر الرائق ٢/ ٢٧٥، منحة الخالق ٢/ ٢٧٥، الدر المختار ٢/ ٤١٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٤١٥.
(٥) لوحة ٧٧/ ب، والخزانة لأبي عبد الله يوسف بن محمد الجرجاني (مخطوط) النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، برقم ١/ ٧٩٩، قال في مقدمته: "هذا الكتاب محيط بكل تصنيفات الأصحاب، واتفقت البداية بكافي الحاكم، ثم بالجامعين، ثم بالزيادات، ثم بمجرد ابن زياد، والمنتقى، والكرخي، وشرح الطحاوي، وعيون المسائل ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>