للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

يعني: سواء قاء كثيرًا، أو قليلًا (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا، فليقض" رواه أبو داود، وغيره (٢). وقال


(١) المختار ١/ ١٣٣، بداية المبتدي ١/ ١٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٤، الهداية ١/ ١٣٣، منحة الخالق ٢/ ٢٧٤، الاختيار ١/ ١٣٣، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠٠.
(٢) أبو داود ٢/ ٣١٠ كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عامدًا رقم ٢٣٨٠، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٧ كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يتقيأ، أو يبدؤه القيء رقم ٩١٨٩، وعبد الله بن أحمد في مسائله ٦٩٢، وأبو يعلى ١١/ ٤٨٢ رقم ٦٦٠٤، وأحمد ٢/ ٤٩٨، والدارمي ١/ ٤٣٩ كتاب الصوم، باب الرخصة فيه رقم ١٦٨٠، والبخاري في التاريخ ١/ ٩١، وابن ماجه ٥٣٦ كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء ١٦٧٦، والترمذي ٣/ ٧١ كتاب الصوم باب ما جاء في من استقاء عمدًا رقم ٧٢٠، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢١٥ كتاب الصيام، باب الصائم يتقيأ رقم ٣١٣٠، وابن الجارود في المنتقى ص ١٠٤ باب الصيام رقم ٣٨٥، وابن خزيمة ٣/ ٢٢٥ كتاب الصيام، باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدًا رقم ١٩٦٠، والطحاوي في الشرح ٢/ ٩٧ كتاب الصيام، باب الصائم يقيء، وفي مشكل الآثار ٢/ ٢٧٦ باب مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قاء فأفطر، وابن حبان ٨/ ٢٨٥ كتاب الصوم، باب قضاء الصوم رقم ٣٥١٨، وابن عدي ١٦٤١، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٧ كتاب الصوم، والدارقطني ٢/ ١٨٤ كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم ٢٠، والبيهقي ٤/ ٢١٩ كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر، والبغوي في شرح السنة ١٧٥٥، والخطيب في الموضح ٢/ ١٩٢.
من طريق عيسى بن يونس وحفص بن غياث، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال الحاكم ١/ ٤٢٧: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وقال الترمذي ٣/ ٧٢: حديث حسن غريب، وقال محمد: لا أراه محفوظًا.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ٢٥/ ٢٢٢: والذين لم يثبتوا هذا الحديث، لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهي انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث.

<<  <  ج: ص:  >  >>