للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسيف.

ومن دُعيَ إلى ضيافة (١)، فوجد ثمَّ لعبًا، أو غناءً يقعد

منحة السلوك

قوله: والسيف. أي: يحل تذهيب السيف أيضًا، وهذا عند أبي حنيفة (٢). وكرهه أبو يوسف (٣)؛ لما فيه من زي العجم، والتشبه بهم حرام.

[[المنكرات في الحفلات]]

قوله: ومن دعي إلى ضيافة، فوجد ثم لعبًا، يعني: بعد حضوره وجد لعبًا، أو غناءً يقعد ويأكل (٤)، ولا يترك، ولا يخرج؛ لأن إجابة الدعوة سنة (٥) قال -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم" (٦). فلا


= بدائع الصنائع ٥/ ١٣٢، مختصر الطحاوي ص ٤٣١، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤٤، الشرح الصغير ١/ ٢٥، منح الجليل ١/ ٥٩، مغني المحتاج ١/ ٣٠، نهاية المحتاج ١/ ١٠٤، الروض المربع ص ١٦٠، الإنصاف ١/ ٧٩، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨.
(١) في الأصل "وليمة" والمثبت من ب، جـ، د.
(٢) وكذا عند المالكية.
وعند الشافعية: يحرم تذهيب السيف.
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يباح من السيف لتذهيبه إلا قبيعته؛ لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب.
الهداية ٤/ ٤١٣، مختصر خليل ص ٧، جواهر الإكليل ١/ ١٠، مغني المحتاج ١/ ٣٩١، السراج الوهاج ص ١٢٤، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٦، زاد المستقنع ص ١٥٩.
(٣) الهداية ٤/ ٤١٣.
(٤) في ق، م بزيادة "إن كان غير قدوة".
(٥) الهداية ٤/ ٤١٤، تبيين الحقائق ٦/ ١٣، كنز الدقائق ٦/ ١٣، بداية المبتدي ٤/ ٤١٤، تنوير الأبصار ٦/ ٣٤٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٠.
(٦) رواه البخاري ٥/ ١٩٨٥ كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله رقم ٤٨٨٢، ومسلم ٢/ ١٠٥٥ كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم ١٤٣٢، وتمامه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>