(١) في الأصل "وليمة" والمثبت من ب، جـ، د. (٢) وكذا عند المالكية. وعند الشافعية: يحرم تذهيب السيف. وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يباح من السيف لتذهيبه إلا قبيعته؛ لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. الهداية ٤/ ٤١٣، مختصر خليل ص ٧، جواهر الإكليل ١/ ١٠، مغني المحتاج ١/ ٣٩١، السراج الوهاج ص ١٢٤، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٦، زاد المستقنع ص ١٥٩. (٣) الهداية ٤/ ٤١٣. (٤) في ق، م بزيادة "إن كان غير قدوة". (٥) الهداية ٤/ ٤١٤، تبيين الحقائق ٦/ ١٣، كنز الدقائق ٦/ ١٣، بداية المبتدي ٤/ ٤١٤، تنوير الأبصار ٦/ ٣٤٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٠. (٦) رواه البخاري ٥/ ١٩٨٥ كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله رقم ٤٨٨٢، ومسلم ٢/ ١٠٥٥ كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم ١٤٣٢، وتمامه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".