للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما تعددت. ولا يختلف المجلس بمجرد القيام، ولا بخطوة، أو خطوتين ولقمة أو لقمتين.

والسفينة الجارية كالبيت، ولو كررها على الدابة وهي تسير، فإن كان في الصلاة اتحدت، وإن لم يكن فيها تعددت،

منحة السلوك

قوله: ولا يختلف المجلس بمجرد القيام، بل بالانتقال، حتى إذا قرأها وهو قاعد، ثم قام فقرأها لا يجب إلا سجدة واحدة، ولا يختلف بخطوة، أو خطوتين، بل بثلاث خطوات فصاعدًا، ولا بلقمةٍ، أو لقمتين، ولا بشربةٍ بل بشربتين، ولا بكلمةٍ بل بكلام كثير (١).

[[السجدة في السفينة والدابة]]

قوله: والسفينة الجارية كالبيت.

لأن جريانها غير مضاف إليه (٢)، قال الله تعالى: {وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: ٢٢]. ولهذا لا يقدر على إيقافها متى شاء، بخلاف الدابة، فإن قوائمها كرجليه؛ لقدرته عليها، وقفًا، وتسييرًا (٣).

قوله: ولو كررها.

أي: التلاوة على دابة وهي تسير، فإن كان في الصلاة اتحدت، أي: السجدة؛ لأن حرمة الصلاة تجعل الأمكنة كمكان واحد؛ وإن لم يكن في الصلاة تعددت لما قلنا (٤).


(١) بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، العناية ٢/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٠٨، التنوير، شرح تلخيص الجامع الكبير لمسعود بن محمد الغجدواني (مخطوط) لوحة ١٧/ أ.
(٢) في ق، ر، م "إلى الراكب".
(٣) شرح فتح القدير ٢/ ٢٣، بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، البحر الرائق ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨. شرح فتح القدير ١/ ٢٣، بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>