(٢) وعند المالكية: يكره حرق القمل، والبرغوث، ونحوهما، كبق، وجميع خشاش الأرض بالنار. ولما كان الأصل فيها الإيذاء، وإن لم تؤذ بالفعل، كره بالنار؛ لما فيها من التعذيب، ولم يحرم، وقتل جميع الحشرات بالنار مكروه، وبغيرها جائز، وإن لم يحصل منه أذية بالفعل. وأما النمل، والنحل، والهدهد، والصرد، فإن حصل منها أذية، ولم يقدر على تركها فيجوز قتلها، ولو بالنار، فإن لم تؤذ حرم قتلها ولو بغير النار إن آذت وقدر على تركها فيكره القتل، ولو بالنار. وعند الشافعية: النمل السليماني الكبير لا يقتل، بخلاف الصغير فيحل قتله، بل وحرقه إن لم يندفع إلا به، وكذا القمل. ويجوز حرق الحيوان إذا تعذر دفعه إلا بالحرق. وعند الحنابلة: يكره قتل ما لا يضر من نمل، ونحوه، وهدهد، وصرد. ويستحب قتل البراغيث، والبعوض والبق، ولا يقتل بالنار نمل، ولا قمل، ولا برغوث، ولا غيرها. ويجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة، إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة، إلا بالنار. الشرح الصغير ٢/ ٥٣٤، بلغة السالك ٢/ ٥٣٤، المعونة ٣/ ١٧٣٤، أقرب المسالك ص ٢٠٥، متن الرسالة ص ١٨٨، تحفة المحتاج ٩/ ٣٨٣، الشرواني ٩/ ٣٨٣، قليوبي ٣/ ١٨٧، ٤/ ٢٥٩، حاشية البيجوري ٢/ ٣٠٠، كشاف القناع ٢/ ٤٣٩، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٤٣، المستوعب ٤/ ١١٣، الفروع ٣/ ٤٣٧.