للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان أقل لزمه صدقة.

ومن أخَّر الحلق، أو طواف الزيارة عن وقته، لزمه دم،

منحة السلوك

قوله: فإن كان أقل. أي: فإن كان تركه من الرمي أقل من وظيفة يوم، بأن ترك الجمرة الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة، لزمه صدقة (١) لكل حصاة. نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير (٢).

[[تأخير مناسك الحج]]

قوله: ومن أخر الحلق، أو طواف الزيارة عن وقته، وهو أيام النحر لزمه دم هذا عند أبي حنيفة (٣).

وقالا: لا شيء عليه فيهما (٤).

وعلى هذا الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك، كالحلق قبل الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، والحلق قبل الذبح (٥).


(١) لقصور الجناية.
بدائع الصنائع ٢/ ١٣٩، بداية المبتدي ١/ ١٨١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٠.
(٢) بداية المبتدي ١/ ١٨١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٠، الهداية ١/ ١٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٩.
(٣) لأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو مؤقت بالمكان كالإحرام، فكذا التأخير عن الزمان فيما هو مؤقت بالزمان.
الكتاب ١/ ٢١٠، بداية المبتدي ١/ ١٨١، الهداية ١/ ١٨١، تبيين الحقائق ٢/ ٦٢.
(٤) لأن ما فات يستدرك بالقضاء، ولا يجب مع القضاء شيء آخر، وفاقًا للثلاثة. إلا أن الحلق، والطواف، لا آخر لوقتهما عند الشافعية، والحنابلة. وكذا الحلق عند المالكية.
أما الطواف عند المالكية: فإن آخره شهر ذي الحجة، فإن أخره لشهر محرم فعليه دم.
كنز الدقائق ٢/ ٦٢، تبيين الحقائق ٢/ ٦٢، الهداية ١/ ١٨١، بلغة السالك ١/ ٢٨٠، الشرح الصغير ١/ ٢٨٠، الذخيرة للقرافي ٣/ ٢٦٨، زاد المحتاج ١/ ٦٠١، المنهاج ١/ ٦٠١، منتهى الإرادات ٢/ ٦٤، هداية الراغب ص ٢٢٨.
(٥) وعند الشافعية: الترتيب بين هذه الأنساك سنة.
تبيين الحقائق ٢/ ٦٢، العناية ٣/ ٦١، شرح المحلي ٢/ ١١٩، قليوبي ٢/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>