بدائع الصنائع ٢/ ١٣٩، بداية المبتدي ١/ ١٨١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٠. (٢) بداية المبتدي ١/ ١٨١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٠، الهداية ١/ ١٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٣٩. (٣) لأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو مؤقت بالمكان كالإحرام، فكذا التأخير عن الزمان فيما هو مؤقت بالزمان. الكتاب ١/ ٢١٠، بداية المبتدي ١/ ١٨١، الهداية ١/ ١٨١، تبيين الحقائق ٢/ ٦٢. (٤) لأن ما فات يستدرك بالقضاء، ولا يجب مع القضاء شيء آخر، وفاقًا للثلاثة. إلا أن الحلق، والطواف، لا آخر لوقتهما عند الشافعية، والحنابلة. وكذا الحلق عند المالكية. أما الطواف عند المالكية: فإن آخره شهر ذي الحجة، فإن أخره لشهر محرم فعليه دم. كنز الدقائق ٢/ ٦٢، تبيين الحقائق ٢/ ٦٢، الهداية ١/ ١٨١، بلغة السالك ١/ ٢٨٠، الشرح الصغير ١/ ٢٨٠، الذخيرة للقرافي ٣/ ٢٦٨، زاد المحتاج ١/ ٦٠١، المنهاج ١/ ٦٠١، منتهى الإرادات ٢/ ٦٤، هداية الراغب ص ٢٢٨. (٥) وعند الشافعية: الترتيب بين هذه الأنساك سنة. تبيين الحقائق ٢/ ٦٢، العناية ٣/ ٦١، شرح المحلي ٢/ ١١٩، قليوبي ٢/ ١١٩.