(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، الكتاب ١/ ١٧٤، بداية المبتدي ١/ ١٣٩، الهداية ١/ ١٣٩. (٢) وفاقًا للثلاثة. قال في الإفصاح ١/ ٢٣٧: واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر لم يطلع، فبان الأمر بخلاف ذلك، أنه يجب عليه القضاء. بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، القوانين ص ٧٨، المعونة ١/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٣٩، منح الجليل ٢/ ١٣٤، الوجيز ١/ ١٠٢، التنبيه ص ٦٦، زاد المستقنع ص ١٧٦، شرح الزركشي ٢/ ٥٩٩. (٣) المستصفى شرح الفقه النافع لعبد الله بن أحمد النسفي (مخطوط) ق ٥٤/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم ٢: ١٧٠ الفقه الحنفي. ونصه: "والمراد أنه يظن ظنًا غالبًا قريبًا إلى اليقين، حتى لو كان شاكًا، أو كان أكبر رأيه أنها لم تغرب، تجب الكفارة".