للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطؤه، لزمه القضاء والتشبه لا غير.

ولو شك في طلوع الفجر، فالأفضل أن لا

منحة السلوك

[[أثر الظن والشك في الصوم]]

قوله: ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطوه. بأن ظهر، أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب، لزمه القضاء؛ لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه؛ موافقة للصائمين (١).

قوله: لا غير. يعني: لا تجب الكفارة؛ لقصور الجناية، لعدم القصد (٢).

وذكر في "المستصفى": أن المراد من الظن غلبة الظن، حتى لو كان شاكًا تجب الكفارة (٣).

قوله: ولو شك في طلوع الفجر بأنه طلع، أو لا، فالأفضل له أن لا


= الهداية ١/ ١٣٩، مختصر الطحاوي ص ٥٤، الهداية ١/ ١٣٩، بداية المبتدي ١/ ١٣٩، المعونة ١/ ٤٧٥، منح الجليل ٢/ ١٢٩، تحفة المحتاج ٣/ ٤٣٢، حاشية الشرواني ٣/ ٤٣٢، العمدة لابن قدامة ص ٣١، منار السبيل ١/ ٢٢١.
(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، الكتاب ١/ ١٧٤، بداية المبتدي ١/ ١٣٩، الهداية ١/ ١٣٩.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
قال في الإفصاح ١/ ٢٣٧: واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر لم يطلع، فبان الأمر بخلاف ذلك، أنه يجب عليه القضاء.
بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، القوانين ص ٧٨، المعونة ١/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٣٩، منح الجليل ٢/ ١٣٤، الوجيز ١/ ١٠٢، التنبيه ص ٦٦، زاد المستقنع ص ١٧٦، شرح الزركشي ٢/ ٥٩٩.
(٣) المستصفى شرح الفقه النافع لعبد الله بن أحمد النسفي (مخطوط) ق ٥٤/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم ٢: ١٧٠ الفقه الحنفي. ونصه: "والمراد أنه يظن ظنًا غالبًا قريبًا إلى اليقين، حتى لو كان شاكًا، أو كان أكبر رأيه أنها لم تغرب، تجب الكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>