(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٣٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، العناية ١/ ٣٧٥. (٣) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه إذا شك في طلوع الفجر، أو في الغروب، فعليه القضاء، ولا كفارة. وعند الحنابلة: إن أكل شاكًا في طلوع الفجر صح صومه، وإن أكل شاكًا في غروب الشمس، فعليه القضاء، ولا كفارة. الهداية ١/ ١٤٠، العناية ٢/ ٣٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، شرح فتح القدير ١/ ٣٧٥، الشرح الصغير ١/ ٢٤٧، بلغة السالك ١/ ٢٤٧، المجموع ٦/ ٣٠٦، رحمة الأمة ١/ ١١٧، الروض المربع ص ١٧٦، التسهيل ص ٨٨. (٤) وفاقًا للثلاثة. قال في شرح فتح القدير ١/ ٣٧٥: فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب، فعليه الكفارة، لا أعلم فيه خلافًا. تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، العناية ١/ ٣٧٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٣، المبسوط ٣/ ٧٧، منح الجليل ٢/ ١١٨، القوانين الفقهية ص ٧٨، الحاوي الكبير ٣/ ٤٤٤، المجموع ٦/ ٣٦٠، غاية المنتهى ٢/ ٢٠٦، منتهى الإرادات ١/ ٤٥٥.