للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفطر، ولو أفطر فلا قضاء عليه. ولو شك في غروب الشمس، يجب أن لا يفطر، ولو أفطر لزمه القضاء لا غير.

منحة السلوك

يفطر؛ تحرزًا عن المحرم، ولو أفطر فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل هو الليل، فلا يخرج بالشك إلا إذا تبين أنه أكل بعد ما طلع الفجر، فحينئذ يجب عليه القضاء، لا غير (١).

قوله: ولو شك في غروب الشمس، بأنها غربت، أو لا، يجب أن لا يفطر؛ تحرزًا عن إفساد الصوم، ولو أفطر لزمه القضاء (٢). وفي الكفارة: روايتان (٣). وإن تبين أنه أكل قبل الغروب تجب عليه الكفارة (٤).


(١) المبسوط ٣/ ٧٧، العناية ١/ ٣٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، شرح فتح القدير ١/ ٣٧٥، الهداية ١/ ١٣٩.
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٣٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، العناية ١/ ٣٧٥.
(٣) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه إذا شك في طلوع الفجر، أو في الغروب، فعليه القضاء، ولا كفارة.
وعند الحنابلة: إن أكل شاكًا في طلوع الفجر صح صومه، وإن أكل شاكًا في غروب الشمس، فعليه القضاء، ولا كفارة.
الهداية ١/ ١٤٠، العناية ٢/ ٣٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، شرح فتح القدير ١/ ٣٧٥، الشرح الصغير ١/ ٢٤٧، بلغة السالك ١/ ٢٤٧، المجموع ٦/ ٣٠٦، رحمة الأمة ١/ ١١٧، الروض المربع ص ١٧٦، التسهيل ص ٨٨.
(٤) وفاقًا للثلاثة. قال في شرح فتح القدير ١/ ٣٧٥: فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب، فعليه الكفارة، لا أعلم فيه خلافًا.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، العناية ١/ ٣٧٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٣، المبسوط ٣/ ٧٧، منح الجليل ٢/ ١١٨، القوانين الفقهية ص ٧٨، الحاوي الكبير ٣/ ٤٤٤، المجموع ٦/ ٣٦٠، غاية المنتهى ٢/ ٢٠٦، منتهى الإرادات ١/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>