(١) وفاقًا للثلاثة. تبيين الحقائق ١/ ٩٣، الهداية ١/ ٤٦، الاختيار ١/ ٤٤، الجوهرة النيرة ١/ ٥٣، الكتاب ١/ ٦٠، الوقاية ١/ ٣٨، كنز الدقائق ١/ ٩٣، حاشية الدسوقي ١/ ١٩٤، منح الجليل ١/ ٢٠٠، مغني المحتاج ١/ ١٣٩، تحفة المحتاج ١/ ٤٧٥، المبدع ١/ ٣٢٤، حاشية المقنع ١/ ١٠٣. (٢) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى استحباب ذلك. تحفة الفقهاء ١/ ١١٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٨، مراقي الفلاح ص ٢٢٣، الدر المختار ١/ ٣٩٦، مختصر خليل ص ٢٢، التلقين ص ٣٠، روض الطالب ١/ ١٣٨، أسنى المطالب ١/ ١٣٨، مختصر الخرقي ص ٢٤، نيل المراد ص ٣٢. (٣) ١/ ١٤٤ كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن رقم ٥٢٢، والترمذي ١/ ٢٧١ كتاب الصلاة، باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن رقم ٢٠٨، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٢٢١ كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي رقم ٥٦٨، ومسلم ١/ ٢٨٨ كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي، ثم يسأل الله له الوسيلة رقم ٣٨٣.