للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصحُّ ردة مجنون،

منحة السلوك

وأما غيرها: فكونها موقوفة مذهب أبي حنيفة (١).

وعندهما: نافذة، عاد إلى الإسلام أو لم يعد (٢).

[[من لا تصح ردته]]

قوله: ولا تصِحُّ ردَّةُ مجنون.

لأن إقراره لا يدل على اعتقاده، فلا يعتبر (٣). وكذا الصبيُّ، والسكران اللذان لا يعقلان (٤).


(١) بدائع الصنائع ٧/ ٢٣٦، شرح فتح القدير ٦/ ٨٢، الهداية ٢/ ٤٦١.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ١٣٦، شرح فتح القدير ٦/ ٨٣، الهداية ٢/ ٤٦١.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ٢/ ٤٦٤، العناية ٦/ ٩٧، شرح فتح القدير ٦/ ٨٣، القوانين ص ٢٣٩، الذخيرة ١٢/ ٢٩، أسهل المسالك ص ٢٤٧، الخرشي على خليل ٨/ ٦٢، أنوار المسالك، شرح عمدة السالك ص ٤٥١، روضة الطالبين ١٠/ ٧١، أسنى المطالب ٤/ ١٢٠، التذكرة ص ١٥٠، السراج الوهاج ص ٥١٩، التسهيل ص ١٩١، المحرر ٢/ ١٦٧، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٦، غاية المنتهى ٦/ ٢٨٨.
(٤) ذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد: إلى عدم اعتبار ردة الصبي الذي لا يعقل، وقد ساق الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني ١٠/ ٧٣ قال: "فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له، والمجنون ... فلا تصح ردته، ولا حكم لكلامه بغير خلاف" اهـ.
واختلفوا في ردة السكران:
فذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى عدم اعتبار ردة السكران؛ لأن ذلك يتعلق بالاعتقاد، والقصد. والسكران لا يصح عقده، فأشبه المعتوه؛ ولأنه زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم والمجنون؛ ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى صحة الردة من السكران، كسائر تصرفاته.
الهداية ٢/ ٤٦٤، العناية ٦/ ٩٧، الذخيرة ١٢/ ٢٩، القوانين ص ٢٣٩، أسنى المطالب ٤/ ١٢٠، روضة الطالبين ١٠/ ٧١، كشاف القناع ٦/ ١٧٦، شرح منتهى الإرادات =

<<  <  ج: ص:  >  >>