للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب الوضوء فيهما، ويكرهان للجنب،

منحة السلوك

ويشهد له كل رطب، ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكفر عنه ما بينهما" رواه أبو داود في السنن (١).

[[أذان المحدث]]

قوله: ويستحب الوضوء فيهما.

أي: في الأذان والإقامة؛ لأنهما ذكر تستحب فيهما الطهارة كالقرآن (٢).

قوله: ويكرهان للجنب (٣).


(١) ١/ ١٤٢ كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان رقم الحديث ٥١٥، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" ص ٣٣١ رقم الحديث ٢٥٤٢، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٨٤ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم ١٨٦٣، وأحمد ٢/ ٤١١، وابن ماجه ١/ ٢٤٠ كتاب الأذان والسنة فيه، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين رقم ٧٢٤، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٠٤ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان ورفع الصوت به رقم ٣٩٠، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٥٥١ كتاب الصلاة، باب الأذان، ذكر مغفرة الله للمؤذن مدى صوته بالأذان رقم ١٦٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٩٧ كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٢٧١ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم ٤١١.
من طريق موسى بن أبي عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال النووي في المجموع ٣/ ١١١: وفي إسناده رجل مجهول.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص ٥٤٧ رقم ٩١٣٢ بالحسن.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٥١، شرح الوقاية ١/ ٣٨، نور الإيضاح ص ٢٢٠، الاختيار ١/ ٤٤، بداية المبتدي ١/ ٤٦، متن الرسالة ص ١٣، حاشية البناني ١/ ١٦٠، مغني المحتاج ١/ ١٣٨، روضة الطالبين ١/ ٢٠٢، العمدة ص ١١، نيل المراد ص ٣٢.
(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى كراهة أذان الجنب. والكراهة للمقيم أشد.
وعند الشافعية: يكره الأذان للمحدث حدثًا أصغر، والكراهة للجنب أشد منها للمحدث، والإقامة من كل منهما أشد كراهة من الأذان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>