للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعمرة سنة مؤكدة.

منحة السلوك

[[حكم العمرة]]

قوله: والعمرة سنة مؤكدة (١). وقيل: واجبة (٢)، وقيل: فرض كفاية (٣).

وقال الشافعي في القديم: هي تطوع، وفي الجديد: هي فريضة (٤).

ولنا ما روي: "أنه أتى أعرابي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: لا، وأن تعتمر خير لك".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥).


(١) وإلى سنيتها، ذهب المالكية، وبه قال: أبو ثور، والنخعي.
المختار ١/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٩٢، الاختيار ١/ ١٥٧، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، المعونة ١/ ٥٠٢، حاشية الدسوقي ٢/ ٢.
(٢) وهو القول الجديد للشافعي، والصحيح من مذهبهم، وهو الصحيح أيضًا من مذهب الحنابلة، أنها واجبة. وعنه: أنها سنة. وعنه: أنها تجب على الآفاقي دون المكي.
وبالقول بوجوبها، قال: عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وطاووس، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي، ومسروق، وأبو بردة ابن أبي موسى الحضرمي، وعبد الله بن شداد، والثوري، وإسحاق، وابن عبيد، وداود.
(٣) تبيين الحقائق ٢/ ٨٣.
(٤) المهذب ١/ ١٩٥، المجموع ٧/ ٧.
(٥) رواه الترمذي ٣/ ٣٩٨، كتاب الحج، باب ما جاء في العمر، أواجبة هي أم لا؟ رقم ٩٣١، وأحمد ٣/ ٣١٦، وابن خزيمة ٤/ ٣٥٦، كتاب المناسك باب ذكر البيان أن العمرة فرض رقم ٣٠٦٨، والدارقطني ٢/ ٢٨٥ كتاب الحج باب المواقيت ٢٢٣، وأبو يعلى ٣/ ٤٤٣ رقم ١٩٣٨، والبيهقي ٤/ ٣٤٩، كتاب الحج باب من قال العمرة تطوع، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٨٠، والخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٣٣، والطبراني في الصغير ٢/ ٨٩.
من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ... ".
قال الترمذي: "حسن صحيح". قال ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ٣٣٣: وقد نوقش الترمذي في تصحيحه، فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة، وقد ضعف، ولو كان ثقة فهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>