للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يطرح أجر العمال، ونفقة البقر قبل العشر. ولا شيء في القير، والنفط.

منحة السلوك

خمسة أمناء (١). وعند محمدٍ: إذا بلغ خمسة أفراق، والفَرَق ستة وثلاثون رطلًا بالعراقي، ففيه العشر (٢).

قوله: ولا يطرح أجر العمال، ونفقة البقر قبل العشر؛ لإطلاق ما تلونا، وما روينا (٣)، وكذلك في كري الأنهار، وأجرة الحافظ، ونحوهما (٤).

[[القير والنفط]]

قوله: ولا شيء في القير، والنفط. هذا إذا كان في أرض عشر (٥)، ولو كان في أرض خراج يجب الخراج (٦)، لأنهما ليسا من الأموال، وإنما هما عين فوارةٍ، كعين الماء، غير أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة يجب فيها الخراج، وإلا فلا خراج فيه أيضًا (٧). والقير: الزفت، ويقال: القار، والنفط


(١) الهداية ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٦١، العناية ٢/ ٢٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣ الاختيار ١/ ١١٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٧.
(٢) وعند الحنابلة: نصابه مائة وستون رطلًا عراقية، وذلك عشرة أفراق.
الكتاب ١/ ١٥٢، بدائع الصنائع ٢/ ٦١، العناية ٢/ ٢٤٩، الهداية ١/ ١١٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، الاختيار ١/ ١١٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٧، منتهى الإرادات، ١/ ٣٩٧، المقنع ١/ ٣٢٤.
(٣) بداية المبتدي ١/ ١١٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٥٠، الهداية ١/ ١١٩ كشف الحقائق ١/ ١٠٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٤ كنز الدقائق ١/ ٢٩٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٨.
(٤) شرح فتح القدير ٢/ ٢٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٨.
(٥) الأصل ١/ ١١٩، المبسوط ٢/ ٢١٦، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، كنز الرقائق ١/ ٢٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٦، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٦، كشف الحقائق ١/ ١١٠، الوقاية ١/ ١١٠.
(٦) وعند المالكية: لا زكاة فيه.
الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٨٦، حاشية الدسوقي ١/ ٤٨٦.
(٧) المبسوط ٢/ ٢١٦، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، الأصل ١/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>