للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجنين الميت في الذبيحة حرامٌ، وإن تم خَلْقُه.

منحة السلوك

[[ما يحرم أكله]]

قوله: والجنين الميت في الذبيحة حرام وإن تم خلقه. وهذا عند أبي حنيفة، وزفر، والحسن (١).

وقالا: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها (٢)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ذكاة الجنين، ذكاة أمه" (٣).


= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن نحر إبل، وذبح بقر، وغنم. ويجوز بلا كراهية عكسه؛ لعدم ورود نهي فيه.
العناية ٩/ ٤٩٨، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٠٣، البحر الرائق ٨/ ١٧١، تنوير الأبصار ٦/ ٣٠٣، الشرح الصغير ١/ ٣١٩، أسهل المسالك ص ١٢٢، التلقين ص ٨٠، المعونة ٢/ ٦٩٣، القوانين الفقهية ص ١٢٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٧١، أنوار المسالك ص ٢٧٤، مختصر الخرقي ص ١٣٤، منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦.
(١) الهداية ٤/ ٣٩٩، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٣، البحر الرائق ٨/ ١٧١، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٢.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، فإن لم ينبت شعره فذهب أبو حنيفة، ومالك: إلى أنه لا يؤكل.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يجوز أكله، سواء أشعر أم لا.
المختار ٥/ ١٣، المبسوط ١٢/ ٦، الاختيار ٥/ ١٣، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٠٣، مختصر خليل ص ٩٨، جواهر الإكليل ١/ ٢١٦، التذكرة ص ١٥٧، مغني المحتاج ٤/ ٣٠٦، أسنى المطالب ١/ ٥٦٨، المقنع ٤/ ١٧٩، دليل الطالب ٢/ ٤٢٦، الإفصاح ٢/ ٣١٢.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١، والدارمي ١/ ٥١٤ كتاب الأضاحي، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمة رقم ١٩١٣، وابن ماجه ٣١٩٩ كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ٢/ ١٠٦٧، وأبو داود ٢٨٢٧ كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين ٣/ ١٠٣، والترمذي ٥/ ١٨٢ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين رقم ١٤٧٦، وابن الجارود رقم ٩٠٠ في المنتقى باب ما جاء في الذبائح ص ٢٢٧، وأبو يعلى في المسند ٣/ ٣٤٣ رقم ٩٩٢، وابن حبان ١٣/ ٢٠٦ كتاب الذبائح، باب ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله رقم ٨٨٩، والطبراني في الصغير ١/ ١١٠ رقم ٢٣٤، وابن عدي في الكامل ٦٦٠، والدارقطني ٤/ ٢٧٤ باب الصيد والذبائح والأطعمة رقم ٣٠٢٩، والحاكم ٤/ ١١٤ كتاب الأطعمة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>