للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا رمى الجمرة يوم النحر، أراق دمًا إن قدر، وإلا صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع.

والتمتع أفضل من الإفراد.

منحة السلوك

العمرة بالحج (١). والآية وإن نزلت في التمتع فالقران بمعناه، من حيث أن كلًا منهما ترفق بأداء النسكين، في سفرة واحدة (٢).

قوله: فإذا رمى الجمرة. أي: جمرة العقبة يوم النحر أراق دمًا.

أي: ذبح شاة، أو بدنة، أو سبعها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، والقران: بمعنى التمتع (٣). وكان -صلى الله عليه وسلم- قارنًا، وذبح الهدايا (٤). وقال جابر: "حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة" رواه البخاري ومسلم (٥).

قوله: إن قدر. أي: إن قدر على إراقة الدم، وإلا صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦] (٦).

[[التمتع وصفته]]

قوله: والتمتع أفضل من الإفراد.


(١) تبيين الحقائق ٢/ ٤٣، العناية ٢/ ٥٢٥، شرح فتح القدير ٢/ ٥٢٥.
(٢) تبيين الحقائق ٢/ ٤٣، العناية ٢/ ٥٢٦.
(٣) الهداية ١/ ١٦٧، كنز الدقائق ٢/ ٤٣، تبيين الحقائق ٢/ ٤٣.
(٤) رواه البخاري ٢/ ٥٦٦ كتاب الحج، باب التمتع، والإقران، والإفراد بالحج رقم ١٤٨٦، ومسلم ٢/ ٩٠٥ كتاب الحج، باب في الإفراد، والقران بالحج والعمرة رقم ١٢٣٢.
(٥) رواه مسلم ٢/ ٩٥٥ كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة رقم ٣٥٢ (١٣١٨) ولم أقف عليه عند البخاري.
(٦) وكذا عند المالكية.
الكتاب ١/ ١٩٧، كنز الدقائق ٢/ ٤٣، القوانين ص ٩١، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>